بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا، وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل، إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك الامارة، لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية، وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل، ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع (1). وقياس حكم
____________________
وقد أشار إلى أن هذا الاشكال لا ربط له بما هو المهم من الاشكال في المقام بقوله: ((ولكن من الواضح... إلى آخر الجملة)).
قوله: ((وقد عرفت انه بمكان من الفساد)) أي قد عرفت ان الاشكال في المقام في عدم معقولية النهي عن الظن القياسي - بناءا على الحكومة - بمكان من الفساد، لما مر من الجوابين عنه.
(1) بعد ان فرغ من الجواب عن الاشكال في النهي عن الظن القياسي، تعرض لعبارة الرسائل في تقرير الاشكال، وقد مر ان العبارة يدل صدرها على شيء وذيلها يدل على شيء آخر، وسيأتي التعرض لصدرها، واما ذيلها فقد تعرض له بقوله: ((واستلزام امكان المنع...)).
وحاصله: ان المتحصل من عبارة الذيل، هو انه لو كان منع الشارع عن الظن القياسي ممكنا من الشارع الحكيم ولا قبح فيه، بدعوى كون حكومة العقل في حجية الظن معلقة على عدم المنع من الشارع، فيكون المنع من الشارع بما هو منع لا مانع منه، وبعد تحقق المنع من الشارع عن الظن القياسي لا حكومة للعقل بحيث يشمل الظن القياسي.
وحاصل ما تضمنه ذيل عبارة الرسائل في دفع هذه الدعوى في أنه لو كان المنع بما هو منع ممكنا، وان حجية الظن عند العقل معلقة على عدم المنع لما أمكن حكم العقل بحجية سائر الظنون الأخرى غير الظن القياسي، لأنه إذا كان المنع من الشارع ممكنا فلا مانع من وقوعه، وكل ما لا مانع من وقوعه فهو محتمل الوقوع، فاحتمال
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 210 212 213 215 216 218 ... » »»
الفهرست