خاتمة: يذكر فيها أمران استطرادا: الأول: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية، المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له، أو لا؟ الظاهر لا (2)، فإن الامر
____________________
(1) لعله إشارة إلى أن المتحصل من الاخبار هو كون الموضوع لجواز الاستعمال وعدمه هو خوف الضرر العقلائي وان لم يكن بالغا درجة الظن، بل ولو كان وهما ولكنه كان عقلائيا، كما لو حصل الاحتمال للضرر من قول الطبيب العارف ولكنه لم يحصل من قوله الظن، فان هذا الاحتمال عقلائي وان لم يكن بالغا مرتبة الظن، فإذا كان المدار على خوف الضرر العقلائي وهو امر وجداني اما ان يحصل أو لا يحصل، فلا يدور الامر في موارد الضرر بين الوجوب والحرمة، بل الفرض اما ان يكون هو وجوب استعمال الماء للوضوء أو الغسل حيث لا يحصل خوف من استعمال الماء، واما ان يكون الفرض الطهارة الترابية حيث يحصل خوف من استعمال الماء، وحصول الخوف وعدمه امر وجداني لا واقعي، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الضرر الواقعي فإنه يمكن فيه الدوران بين الوجوب والحرمة واقعا لأنه امر واقعي.
(1) الأمر الأول في هذه الخاتمة هو: انه قد مر حكم العقل في الفروع بلزوم التنزل إلى الظن حيث ينسد باب العلم فيها، فهل العقل يحكم في الأصول الاعتقادية بلزوم التنزل إلى الظن فيها فيما إذا انسد باب العلم بها كما حكم في الفروع أو لا؟
وينبغي بيان أمرين توضيحا لعبارة المتن:
الأول: ان المطلوب في الفروع هو العمل الجارحي: أي الفعل الذي تقوم به الجوارح، وهي الأعضاء كاليد والرجل واللسان كما في الصلاة والحج وأمثالهما، أو ما يتعلق بأمر خارجي كالزكاة فان المطلوب فيها اعطاء المال.
(1) الأمر الأول في هذه الخاتمة هو: انه قد مر حكم العقل في الفروع بلزوم التنزل إلى الظن حيث ينسد باب العلم فيها، فهل العقل يحكم في الأصول الاعتقادية بلزوم التنزل إلى الظن فيها فيما إذا انسد باب العلم بها كما حكم في الفروع أو لا؟
وينبغي بيان أمرين توضيحا لعبارة المتن:
الأول: ان المطلوب في الفروع هو العمل الجارحي: أي الفعل الذي تقوم به الجوارح، وهي الأعضاء كاليد والرجل واللسان كما في الصلاة والحج وأمثالهما، أو ما يتعلق بأمر خارجي كالزكاة فان المطلوب فيها اعطاء المال.