____________________
(1) لا يخفى ان هذا دفع دخل مرتبط بالامر الثالث، وهو جواز ارتكاب الشارع للقبيح.
وتوضيحه: انه لا ينبغي ان يتوهم عدم قبح النهي عن الظن القياسي، بدعوى ان حكومة العقل بحجيته معلقة على عدم النهي عنه، فمع النهي عنه لا حكومة للعقل بحجيته فلا قبح في النهي عنه، لان القبيح هو المنع عن حجية ما حكم العقل بحجيته، ومع كونها معلقة على عدم النهي لا حكومة للعقل فيه فلا قبح في النهي عنه.
وحاصل الدفع لهذا التوهم: ان حكم العقل بحجيته غير معلقة على عدم النهي عنه، فإنها لو كانت معلقة على عدم النهي فلا فرق بين وصول النهي وبين احتماله، فان احتمال المانع كوجود المانع، فإنه لابد من احراز عدم المانع في تأثير المقتضي، ومن الواضح ان احتمال المنع بالنسبة إلى ساير الظنون موجود، لاحتمال ان الشارع قد نهى عنها ولكن اختفى علينا نهيه، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا بان العقل مستقل بالحجية، ومعه لاوجه لمنع الشارع لأنه قبيح ولا يصدر من الشارع القبيح، فالنهي عن الظن وان كان ممكنا بالذات إلا انه محال في المقام لأنه قبيح وقوعه، ولا يصدر القبيح من الشارع، ولذا قال (قدس سره): ((لو فرض ممكنا جرى في غير القياس... إلى آخر عبارته)).
فالعقل في حال الانسداد مستقل بحجية الظن، وان الإطاعة الظنية كالعلمية في حال الانفتاح يقبح التعدي عنها وتركها على المأمور والآمر معا، وان محالية صدور القبيح من الشارع كما يدفع احتمال النهي كذلك يدفع النهي المقطوع به.
(1) لا يخفى ان احكام العقل الكلية انما هي لكون علتها كلية، فالتخصيص لها مرجعه إلى انفكاك المعلول عن علته، وهذا بظاهره يرتبط بالمحال الثاني وهو لزوم
وتوضيحه: انه لا ينبغي ان يتوهم عدم قبح النهي عن الظن القياسي، بدعوى ان حكومة العقل بحجيته معلقة على عدم النهي عنه، فمع النهي عنه لا حكومة للعقل بحجيته فلا قبح في النهي عنه، لان القبيح هو المنع عن حجية ما حكم العقل بحجيته، ومع كونها معلقة على عدم النهي لا حكومة للعقل فيه فلا قبح في النهي عنه.
وحاصل الدفع لهذا التوهم: ان حكم العقل بحجيته غير معلقة على عدم النهي عنه، فإنها لو كانت معلقة على عدم النهي فلا فرق بين وصول النهي وبين احتماله، فان احتمال المانع كوجود المانع، فإنه لابد من احراز عدم المانع في تأثير المقتضي، ومن الواضح ان احتمال المنع بالنسبة إلى ساير الظنون موجود، لاحتمال ان الشارع قد نهى عنها ولكن اختفى علينا نهيه، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا بان العقل مستقل بالحجية، ومعه لاوجه لمنع الشارع لأنه قبيح ولا يصدر من الشارع القبيح، فالنهي عن الظن وان كان ممكنا بالذات إلا انه محال في المقام لأنه قبيح وقوعه، ولا يصدر القبيح من الشارع، ولذا قال (قدس سره): ((لو فرض ممكنا جرى في غير القياس... إلى آخر عبارته)).
فالعقل في حال الانسداد مستقل بحجية الظن، وان الإطاعة الظنية كالعلمية في حال الانفتاح يقبح التعدي عنها وتركها على المأمور والآمر معا، وان محالية صدور القبيح من الشارع كما يدفع احتمال النهي كذلك يدفع النهي المقطوع به.
(1) لا يخفى ان احكام العقل الكلية انما هي لكون علتها كلية، فالتخصيص لها مرجعه إلى انفكاك المعلول عن علته، وهذا بظاهره يرتبط بالمحال الثاني وهو لزوم