____________________
(1) اما كونها اظهر فلأن هذه الآية المباركة بعد تمامية مقدماتها يكون لها ظهور واضح على البراءة في مقام الشك في أصل التكليف.
واما المقدمات التي يبتني عليها الاستدلال بها للبراءة فثلاث:
الأولى: كون المراد من العذاب المنفي فيما هو ما يعم العذاب الأخروي، لأنه لو كان المراد منه هو العذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة تكون أجنبية عما نحن فيه، لأنه كان ذلك لعدم تصديق الأمم المبعوث لها الأنبياء وتكذيبهم لهم وجرأتهم على ايذائهم أو قتلهم، لا لمخالفتهم للتكاليف الفرعية مع وصول بيانها لهم.
الثانية: ان المراد من الرسول هو الأعم من الرسول الظاهري وهم الأنبياء والرسول الباطني وهو البيان، فإنه لو كان المراد بها خصوص الرسول الظاهري أيضا تكون أجنبية عن المقام، لان مدلولها يكون هو ان نفي العذاب وان كان أخرويا منوط بالرسول الظاهري، وهذا المعنى أجنبي عما هو المطلوب اثباته بها في البراءة، من كون نفي العذاب منوطا بعدم وصول البيان، فالاستدلال بها للبراءة يتوقف على كون المراد من الرسول البيان، وانما كني به عن البيان لملازمة البيان للرسول غالبا، لان البيان من الله لأحكامه انما يكون على لسان رسله ومن طريقهم.
الثالثة: ان يكون المراد من نفي العذاب هو نفي استحقاق العذاب لا نفي فعلية العذاب، لان المبحوث عنه في البراءة هو نفي استحقاق العقاب عند عدم البيان، ولا ملازمة بين الاستحقاق والفعلية، لوضوح ان الله تعالى فضله ربما لا يعاقب من استحق العقاب، فإذا كانت الآية المباركة في مقام رفع استحقاق العقاب عند عدم البيان - المكنى عنه بالرسول - كانت مربوطة بمحل الكلام ودالة على البراءة الشرعية عند عدم البيان الواصل، وإذا كان المنفي فيها فعلية العقاب لا تنفع دليلا في ما نحن فيه، لاحتمال كون من لم يصله البيان مستحقا للعقاب بمجرد احتماله لذلك وقد
واما المقدمات التي يبتني عليها الاستدلال بها للبراءة فثلاث:
الأولى: كون المراد من العذاب المنفي فيما هو ما يعم العذاب الأخروي، لأنه لو كان المراد منه هو العذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة تكون أجنبية عما نحن فيه، لأنه كان ذلك لعدم تصديق الأمم المبعوث لها الأنبياء وتكذيبهم لهم وجرأتهم على ايذائهم أو قتلهم، لا لمخالفتهم للتكاليف الفرعية مع وصول بيانها لهم.
الثانية: ان المراد من الرسول هو الأعم من الرسول الظاهري وهم الأنبياء والرسول الباطني وهو البيان، فإنه لو كان المراد بها خصوص الرسول الظاهري أيضا تكون أجنبية عن المقام، لان مدلولها يكون هو ان نفي العذاب وان كان أخرويا منوط بالرسول الظاهري، وهذا المعنى أجنبي عما هو المطلوب اثباته بها في البراءة، من كون نفي العذاب منوطا بعدم وصول البيان، فالاستدلال بها للبراءة يتوقف على كون المراد من الرسول البيان، وانما كني به عن البيان لملازمة البيان للرسول غالبا، لان البيان من الله لأحكامه انما يكون على لسان رسله ومن طريقهم.
الثالثة: ان يكون المراد من نفي العذاب هو نفي استحقاق العذاب لا نفي فعلية العذاب، لان المبحوث عنه في البراءة هو نفي استحقاق العقاب عند عدم البيان، ولا ملازمة بين الاستحقاق والفعلية، لوضوح ان الله تعالى فضله ربما لا يعاقب من استحق العقاب، فإذا كانت الآية المباركة في مقام رفع استحقاق العقاب عند عدم البيان - المكنى عنه بالرسول - كانت مربوطة بمحل الكلام ودالة على البراءة الشرعية عند عدم البيان الواصل، وإذا كان المنفي فيها فعلية العقاب لا تنفع دليلا في ما نحن فيه، لاحتمال كون من لم يصله البيان مستحقا للعقاب بمجرد احتماله لذلك وقد