____________________
و ((كيف)) لا يستقل العقل بذلك ((وقد عرفت ان القطع الطريقي بنفسه)) ك ((طريق لا يكاد تناله يد الجعل احداثا وإمضاءا اثباتا ونفيا)) كما مر مفصلا في بحث القطع.
وقد أشار إلى أن هذه المقدمات تقتضي كون الظن في حال الانسداد حجة مطلقا سواء تعلق بالواقع أو بالطريق بقوله: ( (ولا يخفى ان قضية ذلك)) أي ان قضية المقدمات الثلاث المذكورة ((هو التنزل إلى الظن)) المتعلق ((بكل واحد من الواقع والطريق)).
(1) قد عرفت ان الأقوال في المسألة ثلاثة: التعميم كما هو مختار المصنف وقد مر بيان برهانه.
واختصاص حجية الظن الانسدادي بخصوص الظن بالواقع دون الظن بالطريق.
وعمدة ما استدل به لهذا القول هو ان حجية الظن في حال الانسداد انما هو بمقدار ما تقتضيه مقدمات الانسداد من حجية الظن فيه، ولا تقتضي حجية الظن فيما قام عليه الظن الا بجريان مقدمات الانسداد في ذلك، فمقدمات الانسداد ان جرت في خصوص الأصول والطرق كانت نتيجتها هي حجية الظن بالطرق دون الظن بالواقع، وان جرت في خصوص الفروع كانت نتيجتها هي حجية الظن المتعلق بالواقع دون الطريق، وان كانت جارية في كليهما كانت النتيجة حجية الظن بالأعم من الواقع والطريق.
ولا ريب في عدم جريانها في خصوص الطرق، لان المقدمة الأولى منها هو العلم الاجمالي بالتكاليف لا بطرق التكاليف.
والمقدمة الثانية انسداد باب العلم بالتكليف والعلمي بالتكليف لا انسداد باب العلم بالطرق والعلمي بالطرق.
وقد أشار إلى أن هذه المقدمات تقتضي كون الظن في حال الانسداد حجة مطلقا سواء تعلق بالواقع أو بالطريق بقوله: ( (ولا يخفى ان قضية ذلك)) أي ان قضية المقدمات الثلاث المذكورة ((هو التنزل إلى الظن)) المتعلق ((بكل واحد من الواقع والطريق)).
(1) قد عرفت ان الأقوال في المسألة ثلاثة: التعميم كما هو مختار المصنف وقد مر بيان برهانه.
واختصاص حجية الظن الانسدادي بخصوص الظن بالواقع دون الظن بالطريق.
وعمدة ما استدل به لهذا القول هو ان حجية الظن في حال الانسداد انما هو بمقدار ما تقتضيه مقدمات الانسداد من حجية الظن فيه، ولا تقتضي حجية الظن فيما قام عليه الظن الا بجريان مقدمات الانسداد في ذلك، فمقدمات الانسداد ان جرت في خصوص الأصول والطرق كانت نتيجتها هي حجية الظن بالطرق دون الظن بالواقع، وان جرت في خصوص الفروع كانت نتيجتها هي حجية الظن المتعلق بالواقع دون الطريق، وان كانت جارية في كليهما كانت النتيجة حجية الظن بالأعم من الواقع والطريق.
ولا ريب في عدم جريانها في خصوص الطرق، لان المقدمة الأولى منها هو العلم الاجمالي بالتكاليف لا بطرق التكاليف.
والمقدمة الثانية انسداد باب العلم بالتكليف والعلمي بالتكليف لا انسداد باب العلم بالطرق والعلمي بالطرق.