____________________
بفساد احدى الصلوات، ((أو)) كان الفساد في بعض الصلوات ل ((قيام امارة معتبرة على انتقاضها)) أي على انتقاض الحالة السابقة ((فيه)) أي في بعض ما علم اجمالا به، كما لو قامت البينة على فساد بعض الصلوات، فان الاستصحاب انما يجري في اثبات القضاء لصلوات عما في الذمة، ولا يؤخذ بالخبر النافي للتكليف، وهو قوله إذا خرج الوقت فقد دخل حائل حيث نقول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ((وإلا)) أي وان لم نقل بجريانه في أطراف العلم الاجمالي ((لاختص عدم جواز العمل على وفق)) الخبر ((النافي بما إذا كان)) الخبر النافي ((على خلاف قاعدة الاشتغال)) فقط دون الاستصحاب.
وقد ظهر مما ذكره المصنف ان الايراد الأول لا يرد على التقرير الثاني، والايراد الثالث لا يرد مطلقا، ولم يتعرض المصنف للايراد الثاني.
(1) لما كان ايراد الشيخ الرابع واردا على التقريرين والمصنف معترف بوروده حتى على التقرير الثاني - أشار إلى وروده على هذا التقرير.
وحاصله: انه لما كان الاخذ بما بأيدينا من الاخبار من باب العلم الاجمالي بصدور بعضها لا لحجية الخبر تعبدا، فلا يمكن الاخذ بالخبر الواحد على تخصص به عموما أو تقيد به اطلاقا، لان رفع اليد عن عموم العام واطلاق المطلق انما هو لقيام حجة أقوى من حجية العام في عمومه والمطلق في اطلاقه.
ومن الواضح ان الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي ليس لازمه حجية الخبر تعبدا حتى يكون الاخذ به من تقديم أقوى الحجتين، فالخبر المخصص لعموم أو المقيد لاطلاق لا يكون حجة أقوى من عموم العام واطلاق المطلق، فلا يكون نتيجته الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي كما هو المطلوب في حجة الخبر من تخصيص العام به وتقييد المطلق به، وكما لا يخصص به عموم ولا يقيد به اطلاق كذلك لا يترجح ظهور الخبر
وقد ظهر مما ذكره المصنف ان الايراد الأول لا يرد على التقرير الثاني، والايراد الثالث لا يرد مطلقا، ولم يتعرض المصنف للايراد الثاني.
(1) لما كان ايراد الشيخ الرابع واردا على التقريرين والمصنف معترف بوروده حتى على التقرير الثاني - أشار إلى وروده على هذا التقرير.
وحاصله: انه لما كان الاخذ بما بأيدينا من الاخبار من باب العلم الاجمالي بصدور بعضها لا لحجية الخبر تعبدا، فلا يمكن الاخذ بالخبر الواحد على تخصص به عموما أو تقيد به اطلاقا، لان رفع اليد عن عموم العام واطلاق المطلق انما هو لقيام حجة أقوى من حجية العام في عمومه والمطلق في اطلاقه.
ومن الواضح ان الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي ليس لازمه حجية الخبر تعبدا حتى يكون الاخذ به من تقديم أقوى الحجتين، فالخبر المخصص لعموم أو المقيد لاطلاق لا يكون حجة أقوى من عموم العام واطلاق المطلق، فلا يكون نتيجته الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي كما هو المطلوب في حجة الخبر من تخصيص العام به وتقييد المطلق به، وكما لا يخصص به عموم ولا يقيد به اطلاق كذلك لا يترجح ظهور الخبر