____________________
الطريق لما كان مظنون الطريقية فلابد وأن يكون الاتيان بمؤداه موجبا للأمن من العقوبة.
ولا فرق عند العقل في حكمه بالأمن من العقوبة بين الاتيان به أو بالحكم الواقعي المتعلق بنفسه للظن.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((والغفلة عن أن جريانها)) في خصوص ((الفروع موجب لكفاية الظن المتعلق بالطريق في مقام تحصيل الأمن من عقوبة التكاليف)) وهو كالظن المتعلق بنفس التكاليف في هذه النتيجة، وهي تحصيل الامن من العقوبة ((وان كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك)) أي في تحصيل المؤمن من العقوبة ((بين الظنين)) أي بين الظن المتعلق بالواقع والظن المتعلق بالطريق وان كان باب العلم منفتحا في الطرق، لان مقدمات الانسداد لما كانت ملزمة بتحصيل المؤمن من العقوبة في تبعة التكاليف المعلومة بالاجمال، وهو منحصر فيما قام الظن به، وكان الظن المتعلق بالحكم والظن المتعلق بالطريق سواءا في تحصيل المؤمن الظني، كانت النتيجة هي الأعم وان لم ينسد باب العلم في الطرق.
(1) لا يخفى انه لما كان مختاره (قدس سره) هو حجية الظن بالأعم، كان عليه نفي دعوى الاختصاص بأحدهما، وقد ذكر دعوى اختصاص حجية الظن الانسدادي بخصوص الظن بالواقع وأجاب عنها.
أشار إلى دعوى اختصاص الظن الانسدادي بخصوص الظن المتعلق بالطرق دون الظن المتعلق بالواقع، وقد ذكر لهذه الدعوى وجهين: الوجه الأول ما ذكره في الفصول تبعا لأخيه المحقق صاحب الحاشية، والثاني ما اختص به صاحب الحاشية (قدس سره).
ولا فرق عند العقل في حكمه بالأمن من العقوبة بين الاتيان به أو بالحكم الواقعي المتعلق بنفسه للظن.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((والغفلة عن أن جريانها)) في خصوص ((الفروع موجب لكفاية الظن المتعلق بالطريق في مقام تحصيل الأمن من عقوبة التكاليف)) وهو كالظن المتعلق بنفس التكاليف في هذه النتيجة، وهي تحصيل الامن من العقوبة ((وان كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك)) أي في تحصيل المؤمن من العقوبة ((بين الظنين)) أي بين الظن المتعلق بالواقع والظن المتعلق بالطريق وان كان باب العلم منفتحا في الطرق، لان مقدمات الانسداد لما كانت ملزمة بتحصيل المؤمن من العقوبة في تبعة التكاليف المعلومة بالاجمال، وهو منحصر فيما قام الظن به، وكان الظن المتعلق بالحكم والظن المتعلق بالطريق سواءا في تحصيل المؤمن الظني، كانت النتيجة هي الأعم وان لم ينسد باب العلم في الطرق.
(1) لا يخفى انه لما كان مختاره (قدس سره) هو حجية الظن بالأعم، كان عليه نفي دعوى الاختصاص بأحدهما، وقد ذكر دعوى اختصاص حجية الظن الانسدادي بخصوص الظن بالواقع وأجاب عنها.
أشار إلى دعوى اختصاص الظن الانسدادي بخصوص الظن المتعلق بالطرق دون الظن المتعلق بالواقع، وقد ذكر لهذه الدعوى وجهين: الوجه الأول ما ذكره في الفصول تبعا لأخيه المحقق صاحب الحاشية، والثاني ما اختص به صاحب الحاشية (قدس سره).