وأما العقل: فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه،
____________________
(1) حاصله: ان الاجماع المدعى في المقام على البراءة في الشبهة الحكمية هو الاجماع المنقول، ولا يخفى انه لابد وأن يكون اجماعا بمسلك لا يضره خلاف المخالف، أو يكون تحصيله لمن حصله بنحو التقدير والتعليق، بدعوى ان المخالفين في المقام القائلين بالاحتياط انما قالوا لقيام الدليل عندهم على الاحتياط، وإلا فهم يقولون بالبراءة فيما إذا لم يقم دليل على الاحتياط، فمن لا تكون أدلة الاحتياط ثابتة عنده ينتفع بهذا الاجماع ولو كان من البعض تعليقيا، وعلى كل فقد ناقش المصنف فيه من وجهين:
الأول: عدم حجية الاجماع المنقول كما تقدم ذكره في فصل الاجماع، واليه أشار بقوله: ((ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول... إلى آخر الجملة)).
الثاني: ان هذا الاجماع محتمل المدرك لاحتمال كون المدرك للقول بالبراءة هو الأدلة الدالة على البراءة من الآيات والاخبار والعقل دون الاجماع نفسه، والى هذا أشار بما ذكره تعليلا لقوله: ((انه موهون)) وهو قوله: ((فان تحصيله)) أي تحصيل الاجماع بان يكون بما هو اجماع في هذه المسألة مما لا وجه لادعائه، لأنه محتمل المدرك، لان الحكم بالبراءة ((في مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل)) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ((ومن واضح النقل عليه دليل)) كالآيات والروايات، ومع وفور هذه المدارك فتحصيل الاجماع فيها ((بعيد جدا)).
الأول: عدم حجية الاجماع المنقول كما تقدم ذكره في فصل الاجماع، واليه أشار بقوله: ((ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول... إلى آخر الجملة)).
الثاني: ان هذا الاجماع محتمل المدرك لاحتمال كون المدرك للقول بالبراءة هو الأدلة الدالة على البراءة من الآيات والاخبار والعقل دون الاجماع نفسه، والى هذا أشار بما ذكره تعليلا لقوله: ((انه موهون)) وهو قوله: ((فان تحصيله)) أي تحصيل الاجماع بان يكون بما هو اجماع في هذه المسألة مما لا وجه لادعائه، لأنه محتمل المدرك، لان الحكم بالبراءة ((في مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل)) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ((ومن واضح النقل عليه دليل)) كالآيات والروايات، ومع وفور هذه المدارك فتحصيل الاجماع فيها ((بعيد جدا)).