أولها: إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها: إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.
ثالثها: إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها (1).
____________________
والحاصل: ان هذا الدليل باطل لوجهين: الأول: انه لو اقتصرنا عليهما لا يكون نتيجتهما هو لزوم العمل بالظن، لأنهما بعض مقدمات الانسداد، بل لابد من ضم بقية مقدمات الانسداد اليهما، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد... إلى آخر الجملة)).
الثاني: انه مع ضم بقية مقدمات الانسداد اليهما لا يكون دليلا آخر في قبال دليل الانسداد كما هو المفروض فيه، فإنه قد ذكر بما أنه دليل آخر في قبال دليل الانسداد، والى هذا أشار بقوله: ((ومعه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل)) أي بل يكون هو دليل الانسداد بعينه.
(1) قوله: (قدس سره): ((الرابع دليل الانسداد... الخ)) لا يخفى ان كلامه من هنا إلى قوله: ((وهي خمس)) يتضمن أمرين:
الثاني: انه مع ضم بقية مقدمات الانسداد اليهما لا يكون دليلا آخر في قبال دليل الانسداد كما هو المفروض فيه، فإنه قد ذكر بما أنه دليل آخر في قبال دليل الانسداد، والى هذا أشار بقوله: ((ومعه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل)) أي بل يكون هو دليل الانسداد بعينه.
(1) قوله: (قدس سره): ((الرابع دليل الانسداد... الخ)) لا يخفى ان كلامه من هنا إلى قوله: ((وهي خمس)) يتضمن أمرين: