____________________
عن الاحتياط فيما إذا كان لازما في المسألة الفرعية، لما عرفت من عدم حجة الظن النافي فيما إذا كان الموجب للاخذ بالظن هو العلم الاجمالي بحجية ظن من الظنون، ولذا قال (قدس سره): ((ضرورة ان الاحتياط فيها)) أي في الظنون لأجل العلم الاجمالي بحجية أحدها ((لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم)) الاحتياط في المسألة الفرعية ((حيث لا ينافيه)) أي حيث لا ينافي هذا الاحتياط اللازم في المسألة الفرعية الظن النافي للعلم الاجمالي بحجية ظن من الظنون، لأنه انما يقتضي الاحتياط في خصوص الظنون المثبتة دون النافية فيه، فيكون رفع يد عن الاحتياط اللازم في المسألة من دون حجة تنافيه.
ثم أشار إلى أن الاحتياط في مورد الظن النافي للتكليف يجوز ولو كان الظن النافي حجة، فلا يتوهم منافاة الاحتياط للظن النافي مطلقا بقوله: ((كيف ويجوز الاحتياط فيها)) أي في المسألة الفرعية ((مع قيام الحجة النافية)) للتكليف لان الاحتياط حسن على كل حال ((فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط)) أي حيث يجوز الاحتياط مع قيام الحجة النافية فبالطريق الأولى انه يجوز الاحتياط في المسألة الفرعية فيما كان الاخذ بموجب الظن لأجل الاحتياط بحجية أحد الظنون، الذي قد عرفت انه لا يقتضي إلا العمل على طبق الظنون المثبتة دون الظنون النافية للتكاليف.
(1) لا يخفى ان المستفاد من النصوص الدالة على المنع عن العمل بالقياس، ومن الاجماعات الكثيرة على عدم جواز العمل بالقياس مما يقطع بالنهي عن العمل بالقياس مطلقا، سواء على الانفتاح أو على الانسداد، فعلى تمامية الاشكال الآتي في خصوص الانسداد على الحكومة يكون من قبيل الشبهة في مقابل البديهة للعلم بخروج الظن الحاصل من القياس ولو قلنا بالحكومة في الانسداد.
ثم أشار إلى أن الاحتياط في مورد الظن النافي للتكليف يجوز ولو كان الظن النافي حجة، فلا يتوهم منافاة الاحتياط للظن النافي مطلقا بقوله: ((كيف ويجوز الاحتياط فيها)) أي في المسألة الفرعية ((مع قيام الحجة النافية)) للتكليف لان الاحتياط حسن على كل حال ((فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط)) أي حيث يجوز الاحتياط مع قيام الحجة النافية فبالطريق الأولى انه يجوز الاحتياط في المسألة الفرعية فيما كان الاخذ بموجب الظن لأجل الاحتياط بحجية أحد الظنون، الذي قد عرفت انه لا يقتضي إلا العمل على طبق الظنون المثبتة دون الظنون النافية للتكاليف.
(1) لا يخفى ان المستفاد من النصوص الدالة على المنع عن العمل بالقياس، ومن الاجماعات الكثيرة على عدم جواز العمل بالقياس مما يقطع بالنهي عن العمل بالقياس مطلقا، سواء على الانفتاح أو على الانسداد، فعلى تمامية الاشكال الآتي في خصوص الانسداد على الحكومة يكون من قبيل الشبهة في مقابل البديهة للعلم بخروج الظن الحاصل من القياس ولو قلنا بالحكومة في الانسداد.