____________________
والمراد من الجاهل هو المخطئ للواقع، وحيث كان الراجع انسداديا فهو يرى أن من لا يرى الانسداد قد أخطأ الواقع، فهو جاهل بالواقع بحسب نظره، فلا يجوز رجوعه اليه لأنه من رجوع العالم إلى الجاهل.
(1) توضيحه: انه بعد ان ثبت بحسب المقدمة الثالثة عدم جواز الاهمال ولزوم التعرض للامتثال، وبحسب المقدمة الرابعة حرمة الامتثال بالاحتياط فيما يلزم منه الاختلال، وعدم وجوب الامتثال بالاحتياط فيما يلزم منه العسر، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول - فيدور الامر بعد لزوم التعرض للامتثال بين الامتثال بالإطاعة الظنية بالاخذ بالمظنونات، وبين الامتثال بالإطاعة الشكية، أو الإطاعة الوهمية.
ولا اشكال بعد البلوغ إلى هذا الحد من استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية والاخذ بالظن لرجحانه عليهما، فإنه حيث يدور الامر بين الراجح والمرجوح فالعقل حاكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، ولا يمكن الجمع بين الامتثال بالاخذ بالظن وبالشك وبالوهم، لان معناه الاحتياط التام المحرم أو غير الواجب، ولا اشكال في رجحان الظن على الشك والوهم، فالعقل مستقل بلزوم الاخذ بخصوص الظن دون الشك والوهم، للزوم ترجيح الراجح على المرجوح، فان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ولذا قال (قدس سره): ((واما المقدمة الخامسة)) التي كانت نتيجتها هو الاخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح فلا اشكال فيها ((لاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل)) عند العقل ((بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية)) بالجمع بين جميع المحتملات لحرمته شرعا، حيث يلزم منه الاختلال ((أو عدم وجوبها)) أي الإطاعة العلمية لأدلة العسر ((إلا إلى الإطاعة
(1) توضيحه: انه بعد ان ثبت بحسب المقدمة الثالثة عدم جواز الاهمال ولزوم التعرض للامتثال، وبحسب المقدمة الرابعة حرمة الامتثال بالاحتياط فيما يلزم منه الاختلال، وعدم وجوب الامتثال بالاحتياط فيما يلزم منه العسر، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول - فيدور الامر بعد لزوم التعرض للامتثال بين الامتثال بالإطاعة الظنية بالاخذ بالمظنونات، وبين الامتثال بالإطاعة الشكية، أو الإطاعة الوهمية.
ولا اشكال بعد البلوغ إلى هذا الحد من استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية والاخذ بالظن لرجحانه عليهما، فإنه حيث يدور الامر بين الراجح والمرجوح فالعقل حاكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح، ولا يمكن الجمع بين الامتثال بالاخذ بالظن وبالشك وبالوهم، لان معناه الاحتياط التام المحرم أو غير الواجب، ولا اشكال في رجحان الظن على الشك والوهم، فالعقل مستقل بلزوم الاخذ بخصوص الظن دون الشك والوهم، للزوم ترجيح الراجح على المرجوح، فان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ولذا قال (قدس سره): ((واما المقدمة الخامسة)) التي كانت نتيجتها هو الاخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح فلا اشكال فيها ((لاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل)) عند العقل ((بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية)) بالجمع بين جميع المحتملات لحرمته شرعا، حيث يلزم منه الاختلال ((أو عدم وجوبها)) أي الإطاعة العلمية لأدلة العسر ((إلا إلى الإطاعة