____________________
يصلحه)) فلا يحصل من القياس ظن حتى يتأتى الاشكال في صحة المنع عنه في حال الانسداد.
(1) لا يخفى انه قد أجاب عن كل واحد منهما بجواب يخصه، وأجاب عنهما معا بجواب واحد يشملهما.
اما الجواب الذي يخص الأول فهو: ان أدلة المنع اللفظية لها اطلاق واضح يشمل الظن في حال الانسداد، فان قوله عليه السلام: (ان السنة إذا قيست محق الدين) (1) له ظهور في أن ذات القياس ماحق للدين، وما بالذات لا يختلف حاله في الانفتاح أو الانسداد، ومثله قوله عليه السلام: (ان دين الله لا يصاب بالعقول) (2) الظاهر في أن العقل لا يهتدي إلى علل الاحكام، والقياس ليس هو الا دعوى ادراك علة الحكم وتسريتها من المقيس عليه إلى المقيس، وهذا أيضا لا خصوصية له بحال الانفتاح، هذا مع أن دعوى الاجماع على عموم المنع عن الظن القياسي لحال الانسداد مما لا ريب فيها.
وقد أشار إلى دعوى الاجماع على عموم المنع بقوله: ((لدعوى الاجماع على عموم المنع)) عن الظن القياسي بحيث يشمل كل أحواله حتى حال الانسداد، ثم
(1) لا يخفى انه قد أجاب عن كل واحد منهما بجواب يخصه، وأجاب عنهما معا بجواب واحد يشملهما.
اما الجواب الذي يخص الأول فهو: ان أدلة المنع اللفظية لها اطلاق واضح يشمل الظن في حال الانسداد، فان قوله عليه السلام: (ان السنة إذا قيست محق الدين) (1) له ظهور في أن ذات القياس ماحق للدين، وما بالذات لا يختلف حاله في الانفتاح أو الانسداد، ومثله قوله عليه السلام: (ان دين الله لا يصاب بالعقول) (2) الظاهر في أن العقل لا يهتدي إلى علل الاحكام، والقياس ليس هو الا دعوى ادراك علة الحكم وتسريتها من المقيس عليه إلى المقيس، وهذا أيضا لا خصوصية له بحال الانفتاح، هذا مع أن دعوى الاجماع على عموم المنع عن الظن القياسي لحال الانسداد مما لا ريب فيها.
وقد أشار إلى دعوى الاجماع على عموم المنع بقوله: ((لدعوى الاجماع على عموم المنع)) عن الظن القياسي بحيث يشمل كل أحواله حتى حال الانسداد، ثم