____________________
جهتان، ولا ربط للاشكال من ناحية القرب بالاشكال من ناحية كون الظن في الانسداد كالعلم في الانفتاح.
(1) يشير بكلامه هذا إلى جوابين آخرين عن الاشكال المذكور.
وحاصل الأول: ان أدلة النهي عن الظن القياسي لا تشمل الظن القياسي في حال الانسداد، فالمنع عنه يختص بحال الانفتاح، والظن في حال الانسداد حجة مطلقا وان حصل من القياس، والى هذا أشار بقوله: ((من منع عموم المنع عنه)) أي عن الظن الانسدادي بحيث يكون المنع عنه شاملا له بلحاظ كل أحواله ولو كان ((ب)) لحاظ ((حال الانسداد)) أي لا عموم للأدلة المانعة عن الظن القياسي بحيث تشمل حاله في الانسداد.
وحاصل الثاني: انه لا وقع للاشكال المذكور، لأنه لا يحصل من القياس ظن حتى يستشكل في النهي عنه، فان الأئمة عليهم السلام كشفوا حال القياس وبينوا ما يترتب عليه من الفساد، بحيث كان ما يصلحه القياس من حيث اصابته النادرة لا يعتني بها بالنسبة إلى ما يترتب عليه من الفساد في محق الدين وانه يأتي بدين جديد، لكثرة خطئه - مثلا - أو لعدم وجود ضابط له فيختلف القائسون أنفسهم في حكم مسألة واحدة، لاختلاف الجهات التي اقتضت القياس عندهم.
وعلى كل، فمفاسد القياس كثيرة، وبعد الاطلاع عليها لا يحصل للفقيه ظن منه حتى يستشكل بالنهي عنه في حال الانسداد، وما أشد التباين بين هذين الجوابين، وعلى كل فقد أشار اليه بقوله: ((أو منع حصول الظن منه)) أي نمنع حصول الظن من القياس ((بعد انكشاف حاله)) أي حال القياس ((وان ما يفسده أكثر مما
(1) يشير بكلامه هذا إلى جوابين آخرين عن الاشكال المذكور.
وحاصل الأول: ان أدلة النهي عن الظن القياسي لا تشمل الظن القياسي في حال الانسداد، فالمنع عنه يختص بحال الانفتاح، والظن في حال الانسداد حجة مطلقا وان حصل من القياس، والى هذا أشار بقوله: ((من منع عموم المنع عنه)) أي عن الظن الانسدادي بحيث يكون المنع عنه شاملا له بلحاظ كل أحواله ولو كان ((ب)) لحاظ ((حال الانسداد)) أي لا عموم للأدلة المانعة عن الظن القياسي بحيث تشمل حاله في الانسداد.
وحاصل الثاني: انه لا وقع للاشكال المذكور، لأنه لا يحصل من القياس ظن حتى يستشكل في النهي عنه، فان الأئمة عليهم السلام كشفوا حال القياس وبينوا ما يترتب عليه من الفساد، بحيث كان ما يصلحه القياس من حيث اصابته النادرة لا يعتني بها بالنسبة إلى ما يترتب عليه من الفساد في محق الدين وانه يأتي بدين جديد، لكثرة خطئه - مثلا - أو لعدم وجود ضابط له فيختلف القائسون أنفسهم في حكم مسألة واحدة، لاختلاف الجهات التي اقتضت القياس عندهم.
وعلى كل، فمفاسد القياس كثيرة، وبعد الاطلاع عليها لا يحصل للفقيه ظن منه حتى يستشكل بالنهي عنه في حال الانسداد، وما أشد التباين بين هذين الجوابين، وعلى كل فقد أشار اليه بقوله: ((أو منع حصول الظن منه)) أي نمنع حصول الظن من القياس ((بعد انكشاف حاله)) أي حال القياس ((وان ما يفسده أكثر مما