____________________
بخصوصه ولو باجراء الانسداد مرة أو مرات، فالطريق المجعول يكون معلوما بالتفصيل لا بالاجمال، فلا مجال للاحتياط عليه أيضا.
نعم بناءا على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل فاللازم هو الاحتياط كما مر.
فاتضح: ان التعميم بنحو الاحتياط لا يتم إلا على الوجه الثالث، وهو كون النتيجة هي الطريق ولو لم يصل، ولذا قال (قدس سره): ((فهو لا يكاد يتم)) أي التعميم بنحو الاحتياط لا يتم ((الا على تقدير كون النتيجة)) في الكشف ((هو نصب الطريق ولو لم يصل)) واما بناءا على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه أو ولو بطريقه فلاوجه للاحتياط.
(1) هذا هو الايراد الثاني، وتوضيحه: ان لازم الاحتياط في المقام هو العمل بخصوص الطرق المثبتة للتكاليف دون النافية للتكليف، لان العمل بالطريق المثبت للتكليف موصل اما إلى الواقع فيما إذا كان الحكم الالزامي الواقعي على طبق الطريق المثبت للحكم، واما لا مانع منه فيما إذا أخطأ الظن ولم يكن على طبقه حكم الزامي واقعي، فالعمل بالطرق المثبتة للتكاليف الالزامية على وفق الاحتياط والعمل بها اخذ بأحوط الطرق الموصلة إلى الواقع، واما الطرق النافية للتكليف فلا وجه للاحتياط فيها لفرض كونها نافية للتكليف.
فظهر ان الاحتياط في الطرق لأجل العلم الاجمالي يختص بالطرق المثبتة دون النافية، ففي الطرق النافية للتكليف لا اثر لهذا العلم الاجمالي.
وقد تبين مما ذكرنا: ان المسائل التي يلزم الاحتياط فيها - مثلا - لأجل العلم بمزيد اهتمام الشارع بها كالفروج والدماء وحقوق الناس، لا وجه للعمل فيها بالظن النافي
نعم بناءا على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل فاللازم هو الاحتياط كما مر.
فاتضح: ان التعميم بنحو الاحتياط لا يتم إلا على الوجه الثالث، وهو كون النتيجة هي الطريق ولو لم يصل، ولذا قال (قدس سره): ((فهو لا يكاد يتم)) أي التعميم بنحو الاحتياط لا يتم ((الا على تقدير كون النتيجة)) في الكشف ((هو نصب الطريق ولو لم يصل)) واما بناءا على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه أو ولو بطريقه فلاوجه للاحتياط.
(1) هذا هو الايراد الثاني، وتوضيحه: ان لازم الاحتياط في المقام هو العمل بخصوص الطرق المثبتة للتكاليف دون النافية للتكليف، لان العمل بالطريق المثبت للتكليف موصل اما إلى الواقع فيما إذا كان الحكم الالزامي الواقعي على طبق الطريق المثبت للحكم، واما لا مانع منه فيما إذا أخطأ الظن ولم يكن على طبقه حكم الزامي واقعي، فالعمل بالطرق المثبتة للتكاليف الالزامية على وفق الاحتياط والعمل بها اخذ بأحوط الطرق الموصلة إلى الواقع، واما الطرق النافية للتكليف فلا وجه للاحتياط فيها لفرض كونها نافية للتكليف.
فظهر ان الاحتياط في الطرق لأجل العلم الاجمالي يختص بالطرق المثبتة دون النافية، ففي الطرق النافية للتكليف لا اثر لهذا العلم الاجمالي.
وقد تبين مما ذكرنا: ان المسائل التي يلزم الاحتياط فيها - مثلا - لأجل العلم بمزيد اهتمام الشارع بها كالفروج والدماء وحقوق الناس، لا وجه للعمل فيها بالظن النافي