____________________
الموارد لتنجز الاحكام الملزمة في جميع الموارد، ولا خصوصية لمورد دون مورد، والحال مثله على هذا الاحتمال الثاني وهو واضح، لفرض تنجز الاحكام في موارد اهتمام الشارع وغيرها وفرض وصول الظن ولو بطريقه فيها أيضا، فلا مجال لاحتمال اختصاص حجية الظن بخصوص الموارد التي لم يعلم اهتمام الشارع فيها، ولا مجال لتوهم ان الانسداد قد تكون نتيجته الاحتياط، لوضوح ان جريان الانسداد الصغير لتعيين الخصوصية المأخوذة في الظن الواصل أصله بالانسداد الكبير، ومنه تعرف ان النتيجة من حيث المرتبة هي الاهمال من حيث التعميم للظن الضعيف أو التخصيص بخصوص الاطمئناني منه، لان التفاوت بين الظنين ليس أمرا خارجا عن حقيقة الظن، فإذا كان الظن القوي - أي الاطمئناني - وافيا بمعظم الفقه يكون هو القدر المتيقن.
لا يقال: ان النتيجة انتهت إلى التعيين، وهي حجية خصوص الظن الاطمئناني، فكيف يقول هنا وفي الأول وهو الطريق الواصل بنفسه ان النتيجة هي الاهمال؟
فإنه يقال: ان المراد من الاهمال هو عدم وصول التعيين من الشارع، وانما الأخذ بالظن القوي لأجل كونه قدرا متيقنا.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان الحال في الطريق الواصل ولو بطريقه من حيث الموارد والمرتبة كالحال في الاحتمال الأول، وهو كون المجعول الظن الواصل بنفسه من حيث التعيين في الموارد وحجية الظن في جميعها ومن حيث الاهمال في المرتبة، ولذا قال: ((واما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه)) في أن النتيجة في الموارد معينة وكلية، وفي المرتبة مهملة.
(1) هذا هو الاحتمال الثالث - بناءا على الكشف - وهو كون المجعول والمنصوب شرعا هو الطريق ولو لم يصل، والملاك فيه هو ان جعل الطريق هو حكم كساير
لا يقال: ان النتيجة انتهت إلى التعيين، وهي حجية خصوص الظن الاطمئناني، فكيف يقول هنا وفي الأول وهو الطريق الواصل بنفسه ان النتيجة هي الاهمال؟
فإنه يقال: ان المراد من الاهمال هو عدم وصول التعيين من الشارع، وانما الأخذ بالظن القوي لأجل كونه قدرا متيقنا.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان الحال في الطريق الواصل ولو بطريقه من حيث الموارد والمرتبة كالحال في الاحتمال الأول، وهو كون المجعول الظن الواصل بنفسه من حيث التعيين في الموارد وحجية الظن في جميعها ومن حيث الاهمال في المرتبة، ولذا قال: ((واما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه)) في أن النتيجة في الموارد معينة وكلية، وفي المرتبة مهملة.
(1) هذا هو الاحتمال الثالث - بناءا على الكشف - وهو كون المجعول والمنصوب شرعا هو الطريق ولو لم يصل، والملاك فيه هو ان جعل الطريق هو حكم كساير