____________________
(1) توضيحه: انه لما كانت الظنون الاطمئنانية كغيرها من الظنون الأخر واصلة، وكانت أيضا وافية بمعظم الفقه، والمتحصل من الانسداد هو الكشف عن جعل الظن الواصل، وليس هناك دليل لفظي له اطلاق يدل على جعل مطلق الظن، فمقدمات الانسداد تكشف عن اعتبار الظن شرعا، ولا تعيين فيها يقتضي التعميم، كما أنه لا دلالة فيها على التخصيص بخصوص الاطمئناني، وما هو الشرط في الحجية هو الوصول، وان كان موجودا فيها جميعا، الا انه حيث يحتمل اختصاص المجعول بخصوص الاطمئناني من الظن لقوته، ويحتمل التعميم ولو لأجل مصلحة التسهيل كانت النتيجة هي الاهمال من حيث المرتبة، ولابد في الاهمال من الاقتصار على المتيقن وهو خصوص الاطمئناني من الظن، لفرض وصوله له كغيره وكونه وافيا أيضا بمعظم الفقه.
وينبغي ان لا يخفى ان احتمال الخصوصية وهي مرتبة الاطمئنان انما كان معتنى بها دون احتمال الخصوصية من حيث الأسباب والموارد، هو انه لما كان المفروض ان المجعول هو الظن الواصل، واخذ الخصوصية من حيث الأسباب والموارد خارج عن حقيقة الظن ولا تصل بوصول الظن، فلابد لها من موصل، وحيث انها لا موصل لها وليس الا نفس الظن، فأخذ الخصوصية من حيث الأسباب والموارد يستلزم الخلف، بناءا على أن المجعول هو الطريق الواصل، بخلاف الخصوصية من حيث المرتبة فإنها داخلة في حقيقة الظن وهي القوة والضعف، فان مرتبة الاطمئنان هي المرتبة القوية من الظن، وغير مرتبة الاطمئنان هي المرتبة الضعيفة من الظن، والمفروض وصول الظنون الاطمئنانية الوافية بمعظم الفقه، فاحتمال اخذ هذه الخصوصية لا يستلزم الخلف، لعدم احتياجها إلى موصل، بل المفروض وصولها، وحيث انه لا اطلاق لفظي في المقام فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو المرتبة
وينبغي ان لا يخفى ان احتمال الخصوصية وهي مرتبة الاطمئنان انما كان معتنى بها دون احتمال الخصوصية من حيث الأسباب والموارد، هو انه لما كان المفروض ان المجعول هو الظن الواصل، واخذ الخصوصية من حيث الأسباب والموارد خارج عن حقيقة الظن ولا تصل بوصول الظن، فلابد لها من موصل، وحيث انها لا موصل لها وليس الا نفس الظن، فأخذ الخصوصية من حيث الأسباب والموارد يستلزم الخلف، بناءا على أن المجعول هو الطريق الواصل، بخلاف الخصوصية من حيث المرتبة فإنها داخلة في حقيقة الظن وهي القوة والضعف، فان مرتبة الاطمئنان هي المرتبة القوية من الظن، وغير مرتبة الاطمئنان هي المرتبة الضعيفة من الظن، والمفروض وصول الظنون الاطمئنانية الوافية بمعظم الفقه، فاحتمال اخذ هذه الخصوصية لا يستلزم الخلف، لعدم احتياجها إلى موصل، بل المفروض وصولها، وحيث انه لا اطلاق لفظي في المقام فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو المرتبة