____________________
و ((يحكم بحجيته)) أي حجية الظن ((في جميعها)) أي في جميع الموارد من دون فرق بين مورد ومورد.
ثم أشار إلى الوجه في ذلك بقوله: ((وإلا لزم عدم)) ال ((وصول)) وهو الخلف بناءا على كون المجعول هو الطريق الواصل بنفسه ((ولو)) كان عدم الوصول ((لأجل التردد في موردها)) فإنه بعد ان كان لابد من الوصول فالتردد في الوصول، كعدم الوصول، وهو واضح.
(1) ادعى الشيخ الأعظم في رسائله ان السبب في التعميم بحسب الموارد - بناءا على الكشف - هو قيام الاجماع على عدم الفرق في الطريق المجعول بين مورد ومورد.
ولم يرتض المصنف دعوى التعميم لأجل الاجماع، وانما السبب في التعميم ما أشار اليه دون الاجماع، لوضوح انه لاوجه لدعوى الاجماع في هذه المسألة لوجهين:
الأول: ما أشار اليه من أن هذه المسألة وهي الانسداد مستحدثة، لوضوح انه لا انسداد في عصر الأئمة ولا بعده من العصور المتاخمة، ولذا لم يتعرض أحد من القدماء لدليل الانسداد، ولذا قال (قدس سره): ((ودعوى)) كون ((الاجماع)) هو الدليل ((على التعميم بحسبها)) أي بحسب الموارد ((في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا)).
الثاني: انه لو كان اجماع على التعميم بحسب الموارد فلا وجه للاحتياط على الحكومة، إلا ان يقال إن الاجماع تعليقي: أي حيث يقال بالكشف والوصول فالاجماع قائم على التعميم بحسب الموارد.
ثم أشار إلى الوجه في ذلك بقوله: ((وإلا لزم عدم)) ال ((وصول)) وهو الخلف بناءا على كون المجعول هو الطريق الواصل بنفسه ((ولو)) كان عدم الوصول ((لأجل التردد في موردها)) فإنه بعد ان كان لابد من الوصول فالتردد في الوصول، كعدم الوصول، وهو واضح.
(1) ادعى الشيخ الأعظم في رسائله ان السبب في التعميم بحسب الموارد - بناءا على الكشف - هو قيام الاجماع على عدم الفرق في الطريق المجعول بين مورد ومورد.
ولم يرتض المصنف دعوى التعميم لأجل الاجماع، وانما السبب في التعميم ما أشار اليه دون الاجماع، لوضوح انه لاوجه لدعوى الاجماع في هذه المسألة لوجهين:
الأول: ما أشار اليه من أن هذه المسألة وهي الانسداد مستحدثة، لوضوح انه لا انسداد في عصر الأئمة ولا بعده من العصور المتاخمة، ولذا لم يتعرض أحد من القدماء لدليل الانسداد، ولذا قال (قدس سره): ((ودعوى)) كون ((الاجماع)) هو الدليل ((على التعميم بحسبها)) أي بحسب الموارد ((في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا)).
الثاني: انه لو كان اجماع على التعميم بحسب الموارد فلا وجه للاحتياط على الحكومة، إلا ان يقال إن الاجماع تعليقي: أي حيث يقال بالكشف والوصول فالاجماع قائم على التعميم بحسب الموارد.