فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف (1)، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا، سببا وموردا ومرتبة،
____________________
(1) يحتمل في تفسير هذا السؤال والجواب وجهان:
الأول: ان يكون المراد منه هو ان أمر المولى بطريق خاص ونصبه له، تارة يكون على نحو الطريقية بان يكون الغرض منه محض الطريقية إلى امتثال احكامه، وعلى هذا لا يصح امر المولى بطريق قد أدرك طريقيته العقل كما مر.
وأخرى يكون الداعي إلى نصب الشارع للطريق هو الموضوعية، ولازمه هو السببية وكون مؤدى الطريق هو الحكم الفعلي، غايته انه بلسان انه هو الحكم الواقعي، وقد دعت إلى هذا الحكم الذي هو مؤدى الطريق المنصوب من قبل الشارع مصلحة خاصة به وحكمة داعية اليه، وعلى هذا لا امتناع عقلا من نصب الطريق من الشارع وجعله والامر به مولويا، لعدم ادراك العقل لهذا الطريق حتى يكون مغنيا عن الأمر المولوي به من الشارع.
ولا يخفى أيضا انه للشارع هذا النصب ويصح منه، وان حكم العقل بلزوم الإطاعة العلمية لهذا الطريق في حال الانفتاح والإطاعة الظنية في حال الانسداد.
والجواب عنه: ان الكلام في امر الشارع مولويا على نحو الطريقية بطريق كان الداعي له هو كونه طريقا، اما صحة جعله لطريق على نحو الموضوعية فهو خروج عما هو مفروض الكلام.
ومن الواضح ان الإطاعة الظنية في حال الانسداد انما هي لأنها طريق، وامر العقل بها انما هو على نحو الطريقية، وليس للشارع الامر بها مولويا على هذا النحو، اما انه يصح له ان يجعل طريقا بنحو الموضوعية فهو خروج عن هذا الفرض.
الأول: ان يكون المراد منه هو ان أمر المولى بطريق خاص ونصبه له، تارة يكون على نحو الطريقية بان يكون الغرض منه محض الطريقية إلى امتثال احكامه، وعلى هذا لا يصح امر المولى بطريق قد أدرك طريقيته العقل كما مر.
وأخرى يكون الداعي إلى نصب الشارع للطريق هو الموضوعية، ولازمه هو السببية وكون مؤدى الطريق هو الحكم الفعلي، غايته انه بلسان انه هو الحكم الواقعي، وقد دعت إلى هذا الحكم الذي هو مؤدى الطريق المنصوب من قبل الشارع مصلحة خاصة به وحكمة داعية اليه، وعلى هذا لا امتناع عقلا من نصب الطريق من الشارع وجعله والامر به مولويا، لعدم ادراك العقل لهذا الطريق حتى يكون مغنيا عن الأمر المولوي به من الشارع.
ولا يخفى أيضا انه للشارع هذا النصب ويصح منه، وان حكم العقل بلزوم الإطاعة العلمية لهذا الطريق في حال الانفتاح والإطاعة الظنية في حال الانسداد.
والجواب عنه: ان الكلام في امر الشارع مولويا على نحو الطريقية بطريق كان الداعي له هو كونه طريقا، اما صحة جعله لطريق على نحو الموضوعية فهو خروج عما هو مفروض الكلام.
ومن الواضح ان الإطاعة الظنية في حال الانسداد انما هي لأنها طريق، وامر العقل بها انما هو على نحو الطريقية، وليس للشارع الامر بها مولويا على هذا النحو، اما انه يصح له ان يجعل طريقا بنحو الموضوعية فهو خروج عن هذا الفرض.