____________________
فلا مجال لجريان انسداد آخر لتعيينه، ولذا كان الاحتمال الأول بناءا على الكشف أولى في المقام.
(1) لا يخفى انه بناءا على هذا الاحتمال الثاني وهو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه وان للشارع ان يبين مجعوله بطريقين، فلا مانع من اجراء انسداد آخر لتعيين الخصوصية المحتملة بعد تعيين أصل الظن بالانسداد الكبير.
وعلى هذا نقول إن الظنون الموجودة ان لم يكن بينها تفاوت أصلا، بان يكون الظن الحاصل من الخبر كالظن الحاصل من الشهرة القدمائية - مثلا - أو الاجماع المنقول في لسان الأكابر، أي ان الظن الحاصل من الخبر - مثلا - لا يكون متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الظن الحاصل من الشهرة القدمائية ولا من الاجماع المنقول في لسان الأكابر، وعلى هذا فلا مجال لاجراء انسداد آخر، لعدم وجود خصوصية محتملة على الفرض، وحينئذ فالنتيجة هي التعيين من حيث الأسباب وهي كلية أيضا، ويكون كل الظن حجة.
ومثله في عدم المجال لاجراء انسداد آخر فيما إذا لم يكن لنا الا واحد من الظن، بان لا يحصل لنا ظن الا من الخبر - مثلا - وهو واضح في عدم احتمال الخصوصية حينئذ حتى نحتاج لاجراء انسداد آخر.
واما إذا كانت لنا ظنون متعددة متفاوتة، فتارة يكون بعضها متيقن الاعتبار كالخبر الصحيح الاعلائي - مثلا - بالنسبة إلى الشهرة غير القدمائية أو بالنسبة إلى الاجماع المنقول على لسان غير الأكابر، وكان وافيا بمعظم الفقه، فيكون هو الحجة دون غيره.
(1) لا يخفى انه بناءا على هذا الاحتمال الثاني وهو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه وان للشارع ان يبين مجعوله بطريقين، فلا مانع من اجراء انسداد آخر لتعيين الخصوصية المحتملة بعد تعيين أصل الظن بالانسداد الكبير.
وعلى هذا نقول إن الظنون الموجودة ان لم يكن بينها تفاوت أصلا، بان يكون الظن الحاصل من الخبر كالظن الحاصل من الشهرة القدمائية - مثلا - أو الاجماع المنقول في لسان الأكابر، أي ان الظن الحاصل من الخبر - مثلا - لا يكون متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الظن الحاصل من الشهرة القدمائية ولا من الاجماع المنقول في لسان الأكابر، وعلى هذا فلا مجال لاجراء انسداد آخر، لعدم وجود خصوصية محتملة على الفرض، وحينئذ فالنتيجة هي التعيين من حيث الأسباب وهي كلية أيضا، ويكون كل الظن حجة.
ومثله في عدم المجال لاجراء انسداد آخر فيما إذا لم يكن لنا الا واحد من الظن، بان لا يحصل لنا ظن الا من الخبر - مثلا - وهو واضح في عدم احتمال الخصوصية حينئذ حتى نحتاج لاجراء انسداد آخر.
واما إذا كانت لنا ظنون متعددة متفاوتة، فتارة يكون بعضها متيقن الاعتبار كالخبر الصحيح الاعلائي - مثلا - بالنسبة إلى الشهرة غير القدمائية أو بالنسبة إلى الاجماع المنقول على لسان غير الأكابر، وكان وافيا بمعظم الفقه، فيكون هو الحجة دون غيره.