____________________
القوية من الظن، ولذلك كانت النتيجة هي الاهمال من حيث المرتبة ولا مناص من الاقتصار على المتيقن، ولذا قال (قدس سره): ((واما بحسب المرتبة ففيها اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه)) أي من الظن ((إذا كان وافيا)) بمعظم الفقه ((فلابد من الاقتصار عليه)) أي على خصوص الظن الاطمئناني لأنه القدر المتيقن لحجيته على كل حال، اما لحجية مطلق الظن الشامل له أو لحجيته بالخصوص.
(1) لا يخفى ان الملاك في كون الطريق المجعول هو الواصل ولو بطريقه: أي أعم من كونه واصلا بنفسه أو بطريقه، بان يقوم طريق آخر غير هذه المقدمات على خصوصية أخرى في الظن.
وتوضيح ذلك: ان المراد - كلية - من كون الطريق المجعول واصلا ولو بطريقه هو ان اللازم في الطريق المنصوب من الشارع لتنجز احكامه به هو الطريق الواصل، فلا مانع من أن يجعل الشارع طريقا خاصا ويوصله بطريقين: طريق دال على ذات الطريق، وطريق آخر دال على خصوصية ذلك الطريق، وفي المقام فان مقدمات الانسداد الكبير أوصلت ذات الظن، وحيث نحتمل ان يكون الشارع قد اخذ خصوصية أخرى فيه فلا مانع من اجراء دليل انسداد صغير لتعيين تلك الخصوصية.
ولا يخفى ان هذا لا مانع منه في غير دليل الانسداد، واما في الانسداد فقد يقال إنه لا مجال له.
ولا ينبغي أن تكون النتيجة فيه هو الطريق الواصل ولو بطريقه، لان الطريق الآخر هو الانسداد الصغير، وهو يتوقف على العلم الاجمالي بالخصوصية حتى تنضم اليه المقدمات الأخر لتعيينها، وحيث لا علم اجمالي بأخذ خصوصية في الظن
(1) لا يخفى ان الملاك في كون الطريق المجعول هو الواصل ولو بطريقه: أي أعم من كونه واصلا بنفسه أو بطريقه، بان يقوم طريق آخر غير هذه المقدمات على خصوصية أخرى في الظن.
وتوضيح ذلك: ان المراد - كلية - من كون الطريق المجعول واصلا ولو بطريقه هو ان اللازم في الطريق المنصوب من الشارع لتنجز احكامه به هو الطريق الواصل، فلا مانع من أن يجعل الشارع طريقا خاصا ويوصله بطريقين: طريق دال على ذات الطريق، وطريق آخر دال على خصوصية ذلك الطريق، وفي المقام فان مقدمات الانسداد الكبير أوصلت ذات الظن، وحيث نحتمل ان يكون الشارع قد اخذ خصوصية أخرى فيه فلا مانع من اجراء دليل انسداد صغير لتعيين تلك الخصوصية.
ولا يخفى ان هذا لا مانع منه في غير دليل الانسداد، واما في الانسداد فقد يقال إنه لا مجال له.
ولا ينبغي أن تكون النتيجة فيه هو الطريق الواصل ولو بطريقه، لان الطريق الآخر هو الانسداد الصغير، وهو يتوقف على العلم الاجمالي بالخصوصية حتى تنضم اليه المقدمات الأخر لتعيينها، وحيث لا علم اجمالي بأخذ خصوصية في الظن