____________________
وأخرى لا يكون بينها ما هو متيقن الاعتبار، وحيث فرضنا التفاوت فلابد وأن يكون بينها ما هو مظنون الاعتبار بخصوصه دون غيره، فلابد من تعيين ذلك المظنون الاعتبار بخصوصه باجراء مقدمات الانسداد مرة أو مرات حتى ننتهي إلى أرجح الظنون في الاعتبار، ويكون هو المتعين للحجية دون غيره من الظنون.
وعلى كل، فلا اهمال في النتيجة من حيث الأسباب، ولذا قال (قدس سره): ((فلا اهمال فيها)) أي لا اهمال في النتيجة ((بحسب الأسباب لو لم يكن بينها تفاوت أصلا)) لما عرفت من عدم امكان اجراء دليل الانسداد الصغير مرة أخرى لتعيين الخصوصية، لفرض عدم الخصوصية، ومثله ما أشار اليه بقوله: ((أو لم يكن بينها الا واحد)) بان تكون الظنون كلها من نوع واحد وصنف واحد، كما إذا لم يكن هناك الا خبر الثقة مثلا.
ثم أشار إلى ما فيه التفاوت فأشار أولا إلى ما كان التفاوت بتيقن الاعتبار بقوله: ((والا فلابد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها)).
ثم أشار إلى ما كان التفاوت بظن الاعتبار بان يكون بينها ما هو مظنون الاعتبار بقوله: ((أو مظنونه)) أي مظنون الاعتبار، وحيث كانت متفاوتة بظن الاعتبار وعدمه ويحتمل اعتبار الخصوصية الموجبة لظن الاعتبار ولا تتعين الا ((باجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب)) بما هو مظنون الاعتبار ((حتى ينتهي اما إلى ظن واحد)) يكون هو مظنون الاعتبار بخصوصه ((أو)) ينتهي ((إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها)) من حيث ظن الاعتبار بان تكون كلها مظنونة الاعتبار ((فيحكم بحجية كلها)).
(1) قد عرفت انه على الاحتمال الأول وهو كون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه لا اهمال في النتيجة من حيث الموارد، ونتيجتها كلية، وهي حجية الظن في جميع
وعلى كل، فلا اهمال في النتيجة من حيث الأسباب، ولذا قال (قدس سره): ((فلا اهمال فيها)) أي لا اهمال في النتيجة ((بحسب الأسباب لو لم يكن بينها تفاوت أصلا)) لما عرفت من عدم امكان اجراء دليل الانسداد الصغير مرة أخرى لتعيين الخصوصية، لفرض عدم الخصوصية، ومثله ما أشار اليه بقوله: ((أو لم يكن بينها الا واحد)) بان تكون الظنون كلها من نوع واحد وصنف واحد، كما إذا لم يكن هناك الا خبر الثقة مثلا.
ثم أشار إلى ما فيه التفاوت فأشار أولا إلى ما كان التفاوت بتيقن الاعتبار بقوله: ((والا فلابد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها)).
ثم أشار إلى ما كان التفاوت بظن الاعتبار بان يكون بينها ما هو مظنون الاعتبار بقوله: ((أو مظنونه)) أي مظنون الاعتبار، وحيث كانت متفاوتة بظن الاعتبار وعدمه ويحتمل اعتبار الخصوصية الموجبة لظن الاعتبار ولا تتعين الا ((باجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب)) بما هو مظنون الاعتبار ((حتى ينتهي اما إلى ظن واحد)) يكون هو مظنون الاعتبار بخصوصه ((أو)) ينتهي ((إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها)) من حيث ظن الاعتبار بان تكون كلها مظنونة الاعتبار ((فيحكم بحجية كلها)).
(1) قد عرفت انه على الاحتمال الأول وهو كون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه لا اهمال في النتيجة من حيث الموارد، ونتيجتها كلية، وهي حجية الظن في جميع