____________________
والى هذا أشار بقوله: ((كان حكم الشارع فيه)) أي في الظن بالامر به ((مولويا بلا ملاك يوجبه)) فان الملاك فيه هو جعل الداعي وقد أمر العقل به، وجعل الداعي من قبله بموجب ادراكه للعبد بان يطيع بالإطاعة الظنية فلا مجال حينئذ لامر المولى بهذا الداعي.
ثم لا يخفى ان جملة ((كان حكم الشارع فيه)) هي جواب ((لما كان))، وهي بمنزلة الخبر أيضا للمبتدأ المتقدم وهو ((اقتصار المكلف بما دونها)).
(1) لا يخفى انه كلما كان للعقل استقلال في حكم من الاحكام وورد من الشارع حكم على وفق امر العقل وحكمه، فلابد وأن يكون الداعي لامر المولى هو الارشاد إلى حكم العقل، لعدم المجال لكون امره بذلك مولويا، لما عرفت من أن الغرض من الأمر المولوي هو جعل الداعي، ومع امر العقل وجعله للداعي لا يبقى مجال لجعل الداعي من المولى، وهذا أحد الأسباب في ما اشتهر من أن أوامر الإطاعة ارشادية كقوله تعالى: [يا أيها الناس اتقوا ربكم] (1) [وأطيعوا الله ورسوله] (2) لعدم معقولية كونها مولوية، لادراك العقل لزوم إطاعة امر المولى وحرمة معصيته، ومع ادراكه لزوم الإطاعة وحرمة المعصية يكون قد جعل الداعي للعبد إلى الإطاعة ويكون قد نهى عن المعصية، فلا مجال لامر المولى مولويا بوجوب اطاعته وحرمة معصيته، ولابد ان يكون الداعي له هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، ولذا قال (قدس سره): ((ولا بأس به)) أي ولا بأس بكون الامر باتباع الظن في حال الانسداد ((ارشاديا كما هو شانه في حكمه)) أي الشارع ((بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية)) كذلك، ولا يخفى ان الإطاعة الظنية في حال الانسداد أحد مصاديق حرمة المعصية.
ثم لا يخفى ان جملة ((كان حكم الشارع فيه)) هي جواب ((لما كان))، وهي بمنزلة الخبر أيضا للمبتدأ المتقدم وهو ((اقتصار المكلف بما دونها)).
(1) لا يخفى انه كلما كان للعقل استقلال في حكم من الاحكام وورد من الشارع حكم على وفق امر العقل وحكمه، فلابد وأن يكون الداعي لامر المولى هو الارشاد إلى حكم العقل، لعدم المجال لكون امره بذلك مولويا، لما عرفت من أن الغرض من الأمر المولوي هو جعل الداعي، ومع امر العقل وجعله للداعي لا يبقى مجال لجعل الداعي من المولى، وهذا أحد الأسباب في ما اشتهر من أن أوامر الإطاعة ارشادية كقوله تعالى: [يا أيها الناس اتقوا ربكم] (1) [وأطيعوا الله ورسوله] (2) لعدم معقولية كونها مولوية، لادراك العقل لزوم إطاعة امر المولى وحرمة معصيته، ومع ادراكه لزوم الإطاعة وحرمة المعصية يكون قد جعل الداعي للعبد إلى الإطاعة ويكون قد نهى عن المعصية، فلا مجال لامر المولى مولويا بوجوب اطاعته وحرمة معصيته، ولابد ان يكون الداعي له هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، ولذا قال (قدس سره): ((ولا بأس به)) أي ولا بأس بكون الامر باتباع الظن في حال الانسداد ((ارشاديا كما هو شانه في حكمه)) أي الشارع ((بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية)) كذلك، ولا يخفى ان الإطاعة الظنية في حال الانسداد أحد مصاديق حرمة المعصية.