____________________
فاتضح مما بيناه: ان العقل ينتهي إلى حجية الظن في باب الانسداد وانحصار طريق الامتثال به، ومع استقلال العقل في المقام بحجية الظن في هذا الحال وتعيينه لهذا الطريق الخاص لا وجه لاستكشاف نصب الشارع للظن في المقام واعتبار الحجية له من الشارع.
وقد أشار إلى عدم اقتضاء المقدمات لجعل الظن شرعا بقوله: ((لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى أن نتيجتها حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد بقوله: ((ضرورة انه معها)) أي من البديهي انه مع اقتضاء المقدمات لحجية الظن عقلا ((لا يجب عقلا على الشارع ان ينصب طريقا)) إلى امتثال احكامه.
نعم، لو لم يكن العقل حاكما ومعينا للظن وان الحجية في حال الانسداد منحصرة به لكان لابد للشارع من نصب طريق لأحكامه الفعلية، وحيث لا طريق إليها، اما مع حكم العقل وتعيينه للطريق فللشارع ان يعتمد على ما حكم به العقل ويجتزئ به، ولذا قال: ((لجواز اجتزائه)) أي الشارع ((بما استقل به العقل)) من الحكم بتعيين الظن ((في هذا الحال)) أي في حال الانسداد.
وقد أشار إلى عدم اقتضاء المقدمات لجعل الظن شرعا بقوله: ((لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى أن نتيجتها حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد بقوله: ((ضرورة انه معها)) أي من البديهي انه مع اقتضاء المقدمات لحجية الظن عقلا ((لا يجب عقلا على الشارع ان ينصب طريقا)) إلى امتثال احكامه.
نعم، لو لم يكن العقل حاكما ومعينا للظن وان الحجية في حال الانسداد منحصرة به لكان لابد للشارع من نصب طريق لأحكامه الفعلية، وحيث لا طريق إليها، اما مع حكم العقل وتعيينه للطريق فللشارع ان يعتمد على ما حكم به العقل ويجتزئ به، ولذا قال: ((لجواز اجتزائه)) أي الشارع ((بما استقل به العقل)) من الحكم بتعيين الظن ((في هذا الحال)) أي في حال الانسداد.