وأما على تقرير الكشف، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره، ولا بحسب الموارد، بل يحكم بحجيته في
____________________
اهتماما لغوا، وحيث إن الامر يدور بين الإطاعة الظنية والاحتياط، فلابد وأن يكون اثر هذا الاهتمام هو الاحتياط في هذه الموارد، بمقدار لا يلزم من الاحتياط فيها اختلال نظام أو عسر وحرج.
(1) لا يخفى ان مرتبة الظن مختلفة من حيث الضعف والقوة، فمرتبة الظن الاطميناني أقوى من ساير مراتب الظن، وبحكم المقدمة الخامسة الموجبة لترجيح الإطاعة الظنية على الشكية والوهمية لقبح ترجيح المرجوح يستقل العقل بلزوم تعيين الظن الاطميناني من بين ساير مراتب الظن، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، فيما إذا كانت الظنون الاطمينانية وافية بمعظم الاحكام.
نعم فيما إذا لم تكن وافية، وكان يلزم من الاحتياط في غيرها العسر، فالعقل يستقل أيضا في هذا الفرض بكفاية الإطاعة الظنية وان لم تكن بالغة مرتبة الاطمئنان، ولذا قال (قدس سره): ((اما بحسب المرتبة فكذلك)) أي ان حالها حال الموارد في أن حكم العقل منها معين والنتيجة فيه خاصة لا كلية، فان العقل بالنسبة إلى المرتبة ((لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن)).
ثم أشار إلى أنه إذا لم تكن هذه المرتبة وافية وكان يلزم من الاحتياط العسر فالعقل يستقل أيضا بكفاية الإطاعة الظنية وان لم تكن اطمئنانية بقوله: ((الا على تقدير عدم كفايتها)) أي عدم كفاية مرتبة الاطمئنان ((في دفع محذور العسر) ).
(1) لا يخفى ان مرتبة الظن مختلفة من حيث الضعف والقوة، فمرتبة الظن الاطميناني أقوى من ساير مراتب الظن، وبحكم المقدمة الخامسة الموجبة لترجيح الإطاعة الظنية على الشكية والوهمية لقبح ترجيح المرجوح يستقل العقل بلزوم تعيين الظن الاطميناني من بين ساير مراتب الظن، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، فيما إذا كانت الظنون الاطمينانية وافية بمعظم الاحكام.
نعم فيما إذا لم تكن وافية، وكان يلزم من الاحتياط في غيرها العسر، فالعقل يستقل أيضا في هذا الفرض بكفاية الإطاعة الظنية وان لم تكن بالغة مرتبة الاطمئنان، ولذا قال (قدس سره): ((اما بحسب المرتبة فكذلك)) أي ان حالها حال الموارد في أن حكم العقل منها معين والنتيجة فيه خاصة لا كلية، فان العقل بالنسبة إلى المرتبة ((لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن)).
ثم أشار إلى أنه إذا لم تكن هذه المرتبة وافية وكان يلزم من الاحتياط العسر فالعقل يستقل أيضا بكفاية الإطاعة الظنية وان لم تكن اطمئنانية بقوله: ((الا على تقدير عدم كفايتها)) أي عدم كفاية مرتبة الاطمئنان ((في دفع محذور العسر) ).