وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه (4)، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب
____________________
والنراقي حيث يرى أن النتيجة هي الاهمال وجعل الظن في الجملة لذا احتاج إلى المرجحات.
(1) حاصله: ان الترجيح بالقوة - كظن الاعتبار مثلا - انما هو لتعيين الظن الذي يحصل به امتثال معظم الاحكام أو يكون بمقدار المعلوم بالاجمال، فإذا لم يكن مظنون الاعتبار وافيا، فحيث المفروض ان الظن هو المتعين للامتثال دون الاحتياط، فلابد من التعدي من مظنون الاعتبار إلى غيره من الظنون الأخر، إلى أن يحصل ما فيه الكفاية للوفاء بالمعظم أو لمقدار المعلوم بالاجمال، ولذا قال: ((فلابد من التعدي)) من مظنون الاعتبار ((إلى غيره)) من الظنون ((بمقدار)) ما يحصل به ((الكفاية)) للوفاء اما بالمعظم أو بمقدار المعلوم بالاجمال.
(2) لما كان الظن في المقام هو الظن الشخصي دون النوعي، وحصول الظن الشخصي للأشخاص مختلف، فإنه قد يحصل لشخص ظن الاعتبار - مثلا - لجملة من الظنون بحيث تكون وافية، وبعضهم لا يحصل له ذلك المقدار، فيكون التعدي إلى غير مظنون الاعتبار مختصا بالثاني دون الأول.
(3) فان الشخص الواحد ربما تكون حاله مختلفة من حيث احتمال الحكم الالزامي في مقام دون مقام.
(4) قد عرفت النتيجة من حيث التعيين والاهمال على الكشف، وينسب إلى المحقق شريف العلماء تعميم النتيجة على الكشف بغير ما مر ذكره.
وحاصل ما نسب اليه انه بعد ان كانت مقدمات الانسداد كاشفة عن جعل الطريق فيكون لنا علم اجمالي بان هناك طريقا مجعولا شرعيا لامتثال الاحكام، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في أطرافه، وأطرافه هي الطرق، ولما كان الطريق هو الظن فلابد من العمل بجميع الظنون، فتكون النتيجة معينة لا مهملة وهي الاحتياط في جميع الظنون.
وتوضيحه: ان مقدمات الانسداد كشفت عن جعل الظن في الجملة، ولازمه ان لا يكون كل ظن حجة، ولكنه حيث لم يعلم من مقدمات الانسداد الا كون الظن في الجملة حجة، وعليه فلنا علم اجمالي بظن مجعول بين هذه الظنون، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو العمل بجميع الظنون احتياطا، لنعلم يقينا باتباع الظن المجعول قطعا فالنتيجة على كل حال عامة.
(1) حاصله: ان الترجيح بالقوة - كظن الاعتبار مثلا - انما هو لتعيين الظن الذي يحصل به امتثال معظم الاحكام أو يكون بمقدار المعلوم بالاجمال، فإذا لم يكن مظنون الاعتبار وافيا، فحيث المفروض ان الظن هو المتعين للامتثال دون الاحتياط، فلابد من التعدي من مظنون الاعتبار إلى غيره من الظنون الأخر، إلى أن يحصل ما فيه الكفاية للوفاء بالمعظم أو لمقدار المعلوم بالاجمال، ولذا قال: ((فلابد من التعدي)) من مظنون الاعتبار ((إلى غيره)) من الظنون ((بمقدار)) ما يحصل به ((الكفاية)) للوفاء اما بالمعظم أو بمقدار المعلوم بالاجمال.
(2) لما كان الظن في المقام هو الظن الشخصي دون النوعي، وحصول الظن الشخصي للأشخاص مختلف، فإنه قد يحصل لشخص ظن الاعتبار - مثلا - لجملة من الظنون بحيث تكون وافية، وبعضهم لا يحصل له ذلك المقدار، فيكون التعدي إلى غير مظنون الاعتبار مختصا بالثاني دون الأول.
(3) فان الشخص الواحد ربما تكون حاله مختلفة من حيث احتمال الحكم الالزامي في مقام دون مقام.
(4) قد عرفت النتيجة من حيث التعيين والاهمال على الكشف، وينسب إلى المحقق شريف العلماء تعميم النتيجة على الكشف بغير ما مر ذكره.
وحاصل ما نسب اليه انه بعد ان كانت مقدمات الانسداد كاشفة عن جعل الطريق فيكون لنا علم اجمالي بان هناك طريقا مجعولا شرعيا لامتثال الاحكام، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في أطرافه، وأطرافه هي الطرق، ولما كان الطريق هو الظن فلابد من العمل بجميع الظنون، فتكون النتيجة معينة لا مهملة وهي الاحتياط في جميع الظنون.
وتوضيحه: ان مقدمات الانسداد كشفت عن جعل الظن في الجملة، ولازمه ان لا يكون كل ظن حجة، ولكنه حيث لم يعلم من مقدمات الانسداد الا كون الظن في الجملة حجة، وعليه فلنا علم اجمالي بظن مجعول بين هذه الظنون، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو العمل بجميع الظنون احتياطا، لنعلم يقينا باتباع الظن المجعول قطعا فالنتيجة على كل حال عامة.