تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٩١
" الكفاية ": " من أن الشريف أفاد: أن المشتق بسيط ينتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به " (1) من الخلط والسهو، ضرورة أنه يريد إثبات وحدة المشتق والمبدأ، لا أن مفاده الذات بلحاظ كذا، فإنه يرجع إلى التركب من الذات والنسبة بالوجه الذي تحرر منا.
أقول: البحث في هذه الشبهة من جهات ثلاث:
إحداها: البحث حول حقائق الأشياء، وكيفية أخذ الأجناس والفصول، وحقيقة الأجناس والفصول، وما هو مأخذهما، من المواد والصور.
وثانيتها: حول ما يؤخذ بعنوان الجنس والفصل - ك‍ " الحيوان والناطق " - في الكتب العقلية، وأن هذا غير تام، ولا يكون الحيوان جنسا حقيقة، ولا الناطق فصلا واقعا.
وهاتان الجهتان يتكفلهما العلم الأعلى، وقد بحثناهما في مباحث الماهيات في " القواعد الحكمية " (2).
وأما ثالثتها: فهي الأمر المشترك في الهيئات بعد الالتزام بالوضع الواحد فيها، وهي أن الموضوع له في مثل " الناطق، والقائم، والضاحك، واللابن، والتامر " واحد، فلو كان مفاد المشتق والمبدأ واحدا يلزم كون " اللابن " هو اللبن، واللبن مباين الوجود مع الموضوع بالضرورة، فلا يجوز الخلط بين المتفاهمات العرفية واللغوية من الألفاظ، وبين مقتضيات البراهين العقلية في الحقائق.
ولنعم ما قال الفاضل الدواني: " إن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات العرفية " وهكذا لا تتعين ولا تتشخص الحقائق اللغوية والمتبادرات السوقية بالبراهين الفلسفية الحكمية.

١ - كفاية الأصول: ٧٠.
2 - القواعد الحكمية للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 » »»
الفهرست