والجلد في آية الزنى (1) بحالهما، مع أن الضرورة قاضية بالخلاف، فيعلم أنه للأعم (2).
وفيه: أن مع وجود القرينة القطعية، لا يمكن استكشاف الموضوع له. هذا مع أن مقتضى أن المادة لما يتصرم هو إرادة الأعم، فلا كاشف عن الوضع.
وأعجب من الاستدلال المذكور، استدلال القائلين بالتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به بهاتين الآيتين (3)!! وقد عرفت: أن الهيئة في الكل موضوعة بوضع واحد نوعي (4)، فلا مورد له، فلا تخلط.
وقريب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصي بآية قتل المشركين (5)، والجواب الجواب.
ومنها: قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) * (6) بناء على أن المطلقة الرجعية ليست زوجة بحسب الاعتبار، وإن كانت زوجة بحسب الأحكام الشرعية، فإطلاق " البعل " على الأزواج بعد الطلاق - مع عدم الإتيان بقرينة تدل على أن الجري كان بلحاظ الحالة السابقة - دليل على الأعم.
وفيه: أنه لو كان الجري بلحاظ الحال، لما كان وجه للقول بأحقيتهم بردهن.
هذا، وفي قولهم: " المطلقة الرجعية زوجة " شهادة على الأخص، وإلا لما كان وجه للتنزيل، فيعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرد الطلاق. أو لما