ومن هنا يعلم: أن الإشكال عليهم: بأن قضية أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، تقتضي صدق " القاتل والمقتول " على نهج واحد، ولا يمكن الالتزام بصدق الثاني دون الأول (1)، في غير محله، وذلك لأنهم قصدوا من ذلك إثبات وحدة الوضع في جميع الهيئات، كما أشير إليه. ولأن اختلاف الصدق لأجل القرينة، وليس مستندا إلى حاق اللفظ والوضع، فلا تغفل.
أقول: قد تحرر منا سقوط سندية التبادر (2)، وعدم صحة السلب (3)، هذا أولا.
وثانيا: الدليل الثاني ليس إلا مجرد استحسان، وإلا فلا مانع من دعوى التحاق الموارد التي تكون القضايا فيها ظاهرة في الأعم، بالقضايا الظاهرة في الأخص، بانضمام دعوى أن القرينة قامت في خصوص تلك القضايا على الأعمية، فليتدبر.
ومنها: استدلال الإمام (عليه السلام) - تأسيا بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) - بقوله تعالى:
* (لا ينال عهدي الظالمين) * (4) (5).
والاستدلال المزبور يتم بعد التوجه إلى مقدمة: وهي أن الخصم دقيق وعالم بأن شمول الآية الكريمة الشريفة لغيره لا يضر بالخلافة، والمستدل عارف بأن الطريقة في الاستدلال على المسائل الاعتقادية، تنحصر بالطريقة الثابتة عند العقلاء، والمقبولة لديهم، فعليه لا بد من الالتزام بأن مفاد المشتق أعم، وإلا فلا يكفي دعوى أنها ناظرة إلى الظلم في الزمان الماضي، لأن للخصم دعوى خلافه.
وهكذا دعوى ظهور القضية في أن " الظالم " هو المرتكب للظلم فعلا،