الشرع والعرف، (فح) يرجع الردع إلى عدم اعتبار المصداق واعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغرري والربوي ليس للتضييق المفهومي بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص فلا مانع من التمسك بالاطلاق والعموم لعدم جواز رفع اليد عن الحجة الا بالحجة.
فإنه يقال: انما ينتج التمسك بالاطلاق إذا لم يكن اجمال في الصدق وأنطبق العنوان على المصداق، ولا ريب في أنه مع احتمال عدم اعتبار الشارع معاملة خاصة بكيفية خاصة. يرجع الشك إلى الصدق فلا ينتج الاطلاق، وبالجملة إذا رجع ردع الشارع إلى اعدام الموضوع فمع الشك في ردعه يشك في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الامضاء عليه وتكون الشبهة مصداقية، فالتحقيق ان يقال: إن الأدلة الامضائية ليست الا تصديقا للمعاني المرتكزة في أذهان أهل العرف، إذ أعاظم أصحاب النبي (ص) بل كلهم - وهم العرب الأقحاح - لم يفهموا من قوله تعالى:
أحل الله البيع، ومن قوله (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين، الا ما كان يفهمون من نظائرهما قبل نزول الوحي، ولم يكن منطق النبي صلى الله عليه وآله الا كمنطق بعضهم مع بعض (فح) لا تكون أدلة الردع الا تخصيصا حكميا لا اعداما للموضوع واخراجا تخصيصيا - إذا الموضوع هو المعنى العرفي فاخراج الربوي عنه موضوعا، اما يراد به اخراجه عن محيط العرف وهو باطل لرجوعه إلى اعدام اعتبار أهل العرف وهو ليس في قوة التشريع كما هو واضح، واما عن محيط الشرع وهو مسلم لما عرفت من أن رفع الحكم عنه يلازم الغاء موضوعيته دفعا للغوية، لكن هذا المعنى لا يوجب اخراجه عن تحت أدلة الامضاء موضوعا، لأن المفروض ان موضوعها عرفي لا شرعي ولا ينافي ذلك ما مر من أن البيع الربوي ونكاح المحارم في أذهان المتشرعة خارج موضوعا إذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك في ناحية بناء العقلاء، الذي يتوجه إليه العمومات والاطلاقات ويكون هو المرجع فيها هذا وقد يتمسك هنا بالاطلاق المقامي لكشف حال الموضوع ولكن ذلك إذا لم يثبت اطلاق لفظي والا استغنى به عنه إذا عرفت ذلك فاعلم: ان التبادر وارتكاز المتشرعة وغيرهما تساعد على كون أسماء المعاملات أسامي للمسببات أعني تبادل المالين، في البيع وما أشبهه في ساير