وإرادة النوع منه، فإن بين المتكلمين بعد التحليل فرقا واضحا، وعليه يمكن الأخذ بالمسلكين: الاستعمال، والإلقاء. ولكن الذي هو المتفاهم العرفي هو الأول، دون الثاني.
اللهم إلا أن يقال: بأن الاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي، فإذا لم يكن الاستعمال الحقيقي فيما نحن فيه - لعدم الوضع الآخر لكلمة " ضرب " غير الوضع النوعي لمادتها وهيئتها - فلا معنى للاستعمال المجازي.
ويمكن دعوى الاستعمال الحقيقي، لما عرفت: من إمكان الوضع بالاستعمال (1)، فللمتكلم وضع كلمة " ضرب " بالوضع الشخصي، إلا أنه من الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون ممتنعا، إلا بالوجه الذي عرفت منا في محله (2)، فليتدبر.