لذوات المعاني، بحكم التبادر.
ولك إحداث البحث الآخر حول ما هو الموضوع للهيئات التامة، كما أشير إليه، والجواب ما عرفت الإيماء إليه: وهو أن الضرورة قاضية بأن الإرادة تتعلق بإثبات المحمول للموضوع، وإثبات نحو من الاتحاد بينهما، فهي علة، وذاك معلول، ولا وجه لكون العلة بعنوانها قيدا لمعلولها.
مع أن المتبادر من معنى الهيئات، هو الأمر الخالي من هذه الجهات، وما قيل:
من لزوم اللغوية (1)، واضح المنع، لأن اللغو الباطل، هو الوضع للمعنى مع العلم بعدم الاستعمال أبدا، دون الوضع للمعنى مع العلم بالاستعمال في الجملة، ولا حاجة إلى جعل الألفاظ موضوعة للمعاني المضيقة غير القابلة للانطباق إلا على المراد.