____________________
وفي " الروض (1) " أنه متجه. وفي " الروضة (2) " فيه قوة. ويناسبه المنقول من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها. وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة، إنتهى. وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من استحباب تأخير العصر إلى مصير الظل مثله كما تقدم بيانه.
وفي " نهاية الإحكام (3) " إلى أن يزيد الفئ قدمين أو يصير ظل كل شئ مثله.
وهذا يدل على تردده في ذلك.
واستدل في " المعتبر " على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر. ثم قال: أتدري لم جعل ذلك؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ". قال بعد نقلها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع. قال: ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: في كتاب علي عليه الصلاة والسلام " القامة ذراع " فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (6)، إنتهى.
ورد في " الذكرى (7) والمدارك (8) " بمنع ما ادعاه من كون القامة ذراعا والطعن
وفي " نهاية الإحكام (3) " إلى أن يزيد الفئ قدمين أو يصير ظل كل شئ مثله.
وهذا يدل على تردده في ذلك.
واستدل في " المعتبر " على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر. ثم قال: أتدري لم جعل ذلك؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ". قال بعد نقلها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع. قال: ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: في كتاب علي عليه الصلاة والسلام " القامة ذراع " فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (6)، إنتهى.
ورد في " الذكرى (7) والمدارك (8) " بمنع ما ادعاه من كون القامة ذراعا والطعن