____________________
مقدار أربع) * أي يمتد وقت العصر أصالة إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر، وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والسرائر (2) " وهو مذهب عامة المتأخرين كما في " المدارك (3) " ومذهب الأكثر كما في " التذكرة (4) وكشف الرموز (5) " وخالف في ذلك الشيخ (6) والقاضي (7) والتقي (8) والطوسي (9) فجعلوه وقت المضطر، وهو الظاهر من " المراسم (10) " وقد سمعت ما في " المقنعة " من حكم الناسي والمضطر وما نقل عن الحسن بن عيسى (11).
وفي " الخلاف (12) " بعد ما ذكر أن آخر وقتها المثلان قال: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة على إنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء، إنتهى. ويظهر من هذه العبارة أن من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز المثلين يكون قاضيا ولعله يريد الحسن بن عيسى. وقد نقل ذلك في " السرائر (13) "
وفي " الخلاف (12) " بعد ما ذكر أن آخر وقتها المثلان قال: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة على إنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء، إنتهى. ويظهر من هذه العبارة أن من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز المثلين يكون قاضيا ولعله يريد الحسن بن عيسى. وقد نقل ذلك في " السرائر (13) "