____________________
في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل الأذان عند قوله: يصلى العصر في عرفة والجمعة من دون أذان.
بيان: يدل على أن الأفضل تأخير العصر إلى انقضاء المثل وأنها لا تشارك الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار: خبر محمد بن حكيم (1) وخبر أحمد بن محمد (2) وخبر يزيد بن خليفة (3) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب (4) في إشارة جبرئيل (عليه السلام). وأما رواية زرارة (5) التي أتى بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دالة.
وفي " فوائد القواعد (6) " لا نص صريح عليه.
قال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته: هذه الأخبار معارضة بأخبار التحديد بالنوافل في العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية أحمد بن عمر وظواهر الكتاب الشريف والأخبار الأخر، حيث دل ذلك على أن المثل وقت للفضيلة في الظهر والعصر فكانت أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة. قال: ولم نجد أحدا صرح بذلك سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ثم قال: فإن قلت: المعلوم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) التفريق والظاهر منه الزماني وليس هو إلا المثل، قلت: لا نسلم ظهوره في الزماني، سلمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلت على أن سيرته (صلى الله عليه وآله) كانت على الذراع والذراعين، وخبر عمر بن حريث دل على أن سيرته كانت على الفصل بالنوافل، وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد بالذراع وذلك لأن النافلة إذا طالت ربما بلغت المثل، وذلك ينافي استحباب التعجيل بالفريضة. وأقصى ما ثبت من عدم المنافاة إنما هو الذراع فيقتصر في
بيان: يدل على أن الأفضل تأخير العصر إلى انقضاء المثل وأنها لا تشارك الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار: خبر محمد بن حكيم (1) وخبر أحمد بن محمد (2) وخبر يزيد بن خليفة (3) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب (4) في إشارة جبرئيل (عليه السلام). وأما رواية زرارة (5) التي أتى بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دالة.
وفي " فوائد القواعد (6) " لا نص صريح عليه.
قال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته: هذه الأخبار معارضة بأخبار التحديد بالنوافل في العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية أحمد بن عمر وظواهر الكتاب الشريف والأخبار الأخر، حيث دل ذلك على أن المثل وقت للفضيلة في الظهر والعصر فكانت أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة. قال: ولم نجد أحدا صرح بذلك سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ثم قال: فإن قلت: المعلوم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) التفريق والظاهر منه الزماني وليس هو إلا المثل، قلت: لا نسلم ظهوره في الزماني، سلمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلت على أن سيرته (صلى الله عليه وآله) كانت على الذراع والذراعين، وخبر عمر بن حريث دل على أن سيرته كانت على الفصل بالنوافل، وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد بالذراع وذلك لأن النافلة إذا طالت ربما بلغت المثل، وذلك ينافي استحباب التعجيل بالفريضة. وأقصى ما ثبت من عدم المنافاة إنما هو الذراع فيقتصر في