____________________
أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقق: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجمع تارة ويفرق أخرى، وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (1).
وقال في " المدارك ": ما ذكره المحقق رحمه الله تعالى جيد، والأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (2)، إنتهى. وهو صريح " السرائر (3) " وجماعة (4) كما يأتي في بحث الأذان إن شاء الله تعالى.
وفي " حاشية المدارك " إذا كانت المبادرة مستحبة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض الأوقات التفريق، مع أنه مشقة ظاهرة، منضمة إلى ترك فضيلة وجواز التفريق المرجوح يتأتى بالقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب الأوقات كان (صلى الله عليه وآله) يفرق وما كان يجمع إلا نادرا كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار. والمستفاد من بعض أنه (صلى الله عليه وآله) حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذنوا له بل أقاموا فقط (5)، إنتهى.
وقال المرتضى (6) - لما قال الناصر: أفضل الأوقات أولها في الصلاة كلها -:
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في " الذكرى ": والدليل على صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود (7).
ويأتي لهذا مزيد تتمة عند قول المصنف: وأول الوقت أفضل. واستيفاء الكلام
وقال في " المدارك ": ما ذكره المحقق رحمه الله تعالى جيد، والأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (2)، إنتهى. وهو صريح " السرائر (3) " وجماعة (4) كما يأتي في بحث الأذان إن شاء الله تعالى.
وفي " حاشية المدارك " إذا كانت المبادرة مستحبة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض الأوقات التفريق، مع أنه مشقة ظاهرة، منضمة إلى ترك فضيلة وجواز التفريق المرجوح يتأتى بالقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب الأوقات كان (صلى الله عليه وآله) يفرق وما كان يجمع إلا نادرا كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار. والمستفاد من بعض أنه (صلى الله عليه وآله) حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذنوا له بل أقاموا فقط (5)، إنتهى.
وقال المرتضى (6) - لما قال الناصر: أفضل الأوقات أولها في الصلاة كلها -:
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في " الذكرى ": والدليل على صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود (7).
ويأتي لهذا مزيد تتمة عند قول المصنف: وأول الوقت أفضل. واستيفاء الكلام