____________________
إليه في حديث (1) تعريف الزوال، وكان (2) رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا، فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة. وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا وكأنه كان اصطلاحا معهودا. وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما تطلع عليه. ثم إن كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما في أخبار أخر. فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص، وكلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الأول يراد بالقامة الذراع، وفي الثاني بالعكس. وربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثليك وظل مثليك ويراد بالمثل القامة. والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفئ من فاء يفئ إذا رجع، لأنه إذا كان أولا موجودا ثم عدم ثم رجع، وقد يطلق على مجموع الأمرين. فاشتراك هذه الألفاظ صار سببا لاشتباه الأمر في هذا الخبر.
إذا عرف هذا فمراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين وأخرى بصيرورته ذراعا وذراعين وأخرى قدما وقدمين؟ وجاء من هذا القبيل من التحديد مرة ومن هذا أخرى؟ فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصح التعبير عن شئ واحد بمعان متعددة؟ مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال؟ فأجاب (عليه السلام) بأن المراد بالقامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هو ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها
إذا عرف هذا فمراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين وأخرى بصيرورته ذراعا وذراعين وأخرى قدما وقدمين؟ وجاء من هذا القبيل من التحديد مرة ومن هذا أخرى؟ فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصح التعبير عن شئ واحد بمعان متعددة؟ مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال؟ فأجاب (عليه السلام) بأن المراد بالقامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هو ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها