____________________
النافلة على مقداره، قال: وحينئذ فنقول: أخبار المثل للفضيلة وأخبار النافلة ترجع إلى الذراع والذراعين، وقد ذهب السيد أبو المكارم وتلميذه العجلي إلى أن أخبار المثل وقت للنافلة وأن المتنفل إن طول فله المثل وإن اقتصد فله الأذرع وإن خفف فله الأقدام. هذا حاصل كلامه في حلقة درسه الشريف أدام الله تعالى حراسته.
وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصنف: ويصلى العصر في يوم الجمعة وعرفة بإقامة.
وأما أقوال العامة فقد وافقنا (1) على أن أول وقت العصر الفراغ من الظهر، وأطبق الباقون (2) على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، ورووه عن أبي هريرة لكن روى البخاري (3) عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا: يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي كنا نصلي معه. وروى مالك (4) أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (5) عن ابن عباس، إلى غير ذلك مما ذكره أصحابنا في الرد عليهم.
وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصنف: ويصلى العصر في يوم الجمعة وعرفة بإقامة.
وأما أقوال العامة فقد وافقنا (1) على أن أول وقت العصر الفراغ من الظهر، وأطبق الباقون (2) على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، ورووه عن أبي هريرة لكن روى البخاري (3) عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا: يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي كنا نصلي معه. وروى مالك (4) أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (5) عن ابن عباس، إلى غير ذلك مما ذكره أصحابنا في الرد عليهم.