____________________
في " كشف اللثام (1) ": ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس. واستدل عليه بمرسل ابن أبي عمير (2) وبخبر أبان (3) وبما روي عن الرضا (عليه السلام) (4). قلت: وقال الصادق (عليه السلام) لمحمد بن شريح (5): " وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة " وكأنه موافق لما ذهب إليه هؤلاء.
بيان: أنكر بعض المتأخرين * وجود خبر صحيح يدل على المشهور (6)، وبعض * * قال: إن الروايات به كثيرة (7).
ونحن نقول: يدل عليه صحيح يونس بن يعقوب (8) عن الصادق (عليه السلام): " إن الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من ها هنا " وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس، وصحيح زرارة (9) حيث سأل الباقر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصائم، وصحيح بكر بن محمد في " الفقيه (10) " وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحته المولى الأردبيلي (11) مع ما يعرف من حاله من التأمل في الأخبار والمصنف في " المنتهى (12) * - كصاحب المنتقى فيه. (منه (رحمه الله)).
* * - هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه (رحمه الله)).
بيان: أنكر بعض المتأخرين * وجود خبر صحيح يدل على المشهور (6)، وبعض * * قال: إن الروايات به كثيرة (7).
ونحن نقول: يدل عليه صحيح يونس بن يعقوب (8) عن الصادق (عليه السلام): " إن الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من ها هنا " وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس، وصحيح زرارة (9) حيث سأل الباقر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصائم، وصحيح بكر بن محمد في " الفقيه (10) " وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحته المولى الأردبيلي (11) مع ما يعرف من حاله من التأمل في الأخبار والمصنف في " المنتهى (12) * - كصاحب المنتقى فيه. (منه (رحمه الله)).
* * - هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه (رحمه الله)).