____________________
لكن في " الخلاف (1) " وروي: إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (2) على فضله وإن ذهب ثلث الليل، وبه صرح في " الفقيه (3) والمقنع (4) " على ما نقل (5) " والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل (9) " والوسيلة (10) " وأكثر كتب المتأخرين (11) بل في " المنتهى (12) والتذكرة (13) " إجماع العلماء عليه.
هذا، وفي " الخلاف (14) والغنية (15) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير: إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر. وبوجوب التأخير صرح في التهذيب (16) والاستبصار (17) والمبسوط (18) والنهاية (19) والغنية (20) بل هو ظاهر الأكثر. وبالاستحباب صرح في
هذا، وفي " الخلاف (14) والغنية (15) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير: إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر. وبوجوب التأخير صرح في التهذيب (16) والاستبصار (17) والمبسوط (18) والنهاية (19) والغنية (20) بل هو ظاهر الأكثر. وبالاستحباب صرح في