مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٨٧

____________________
لكن في " الخلاف (1) " وروي: إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (2) على فضله وإن ذهب ثلث الليل، وبه صرح في " الفقيه (3) والمقنع (4) " على ما نقل (5) " والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل (9) " والوسيلة (10) " وأكثر كتب المتأخرين (11) بل في " المنتهى (12) والتذكرة (13) " إجماع العلماء عليه.
هذا، وفي " الخلاف (14) والغنية (15) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير: إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر. وبوجوب التأخير صرح في التهذيب (16) والاستبصار (17) والمبسوط (18) والنهاية (19) والغنية (20) بل هو ظاهر الأكثر. وبالاستحباب صرح في

(١) الخلاف: كتاب الحج مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.
(٢) منهم: السيد العاملي في مدارك الأحكام: كتاب الحج ج ٧ ص ٤١٩، والطباطبائي في رياض المسائل: كتاب الحج ج ٦ ص ٣٨٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج ج ٢ ص ٥٤٤.
(٤) المقنع: كتاب الحج ص ٢٧١ ولكن فيه: ربع الليل.
(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣ و ٤٤.
(٦) النهاية: كتاب الحج ص ٢٥٢.
(٧) المبسوط: كتاب الحج ج ١ ص ٣٦٧.
(٨) المهذب: كتاب الحج ج ١ ص ٢٥٢.
(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.
(١٠) الوسيلة: كتاب الحج ص ١٧٩.
(١١) منها الدروس: كتاب الحج درس ١٠٩ ج ١ ص ٤٢٢ والجامع للشرائع: كتاب الحج ص ٢٠٧.
(١٢) منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج ٨ ص ١٩٤.
(١٤) الخلاف: كتاب الحج مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.
(١٥) غنية النزوع: كتاب الحج ص ١٨٥.
(١٦) تهذيب الأحكام: باب نزول المزدلفة ج ٥ ص ١٨٨.
(١٧) الإستبصار: باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.
(١٨) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الحج ج ١ ص ٣٦٧.
(١٩) النهاية: كتاب الحج باب ١٢ باب الإفاضة من عرفات ص ٢٥٢.
(٢٠) غنية النزوع: كتاب الحج ص 185.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست