____________________
الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرة يكثر ومرة يقل. وإنما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا، فإذا زاد الفئ أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل - فهو أول الوقت للظهر، وإذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر.
وأما قوله (عليه السلام): " فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين " فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين.
وأما التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين والأربعة أقدام وهو مساو للتحديد بالذراع والذراعين، وما جاء نادرا بالقدم والقدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول.
ولعل الإمام (عليه السلام) إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب لتبينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك وأنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار.
وعلى هذا التفسير لا يكون الخبر متهافتا ولا يرد عليه شئ من تلك المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص ومخاطب مخصوص، ولا بأس بذلك.
وفي " التهذيب (1) " فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل، سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر، وجعل التحديد بصيرورة الفئ الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان.
واعترضوا (2) عليه بما ذكرنا من أنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت ومن أنه يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان شيئا يسيرا جدا... الخ.
ويريدون بالعبادة النافلة، لأن التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها. ونحن نقول:
الاختلاف غير لازم وذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي شيئا يسيرا
وأما قوله (عليه السلام): " فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين " فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين.
وأما التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين والأربعة أقدام وهو مساو للتحديد بالذراع والذراعين، وما جاء نادرا بالقدم والقدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول.
ولعل الإمام (عليه السلام) إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب لتبينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك وأنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار.
وعلى هذا التفسير لا يكون الخبر متهافتا ولا يرد عليه شئ من تلك المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص ومخاطب مخصوص، ولا بأس بذلك.
وفي " التهذيب (1) " فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل، سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر، وجعل التحديد بصيرورة الفئ الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان.
واعترضوا (2) عليه بما ذكرنا من أنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت ومن أنه يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان شيئا يسيرا جدا... الخ.
ويريدون بالعبادة النافلة، لأن التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها. ونحن نقول:
الاختلاف غير لازم وذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي شيئا يسيرا