____________________
هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام، منهم المحقق في " المعتبر (1) " والمصنف في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " فإنهما قالا عند استدلال العامة بإشارة جبرئيل (عليه السلام) ونحوه: إنه محمول على الأفضلية، والشهيدان في " الذكرى (4) والدروس (5) واللمعة (6) وحواشي الكتاب والروضة (7) والمسالك (8) والمقاصد العلية (9) وفوائد القواعد (10) " مع اعترافه في الأخير أن ليس عليه نص صريح. وهو خيرة المحقق الثاني في " جامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) " والفاضل المقداد في " التنقيح (13) " وإليه مال في " مجمع البرهان (14) ".
ونسبه في " الذكرى (15) " إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي، وقد يقال (16):
إن عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع
ونسبه في " الذكرى (15) " إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي، وقد يقال (16):
إن عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع