____________________
وفي " الروض (1) " مناقشة في المقام على ما في " الذكرى " وهي متوجهة في بعض وغير متوجهة في بعض آخر، فليلحظ ذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا. وأما ما نقل في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام) فإن كان ذلك " الفقه الرضوي (2) " فقد قال جماعة من متأخري المتأخرين (3) بحجيته وأنكرها آخرون (4)، وإن كان غيره فلا وجه للاستدلال به. وأما خبر ابن الريان فالظاهر أن المراد مما لا يؤكل لحمه ما كان غير الإنسان كما يأتي.
ويدل على المنع في التكة والشعرات خبر (5) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل والظاهر أنه لا يروي إلا عن المعصوم الذي وكله، وأما عمر بن علي الراوي عنه فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير (6) وهو الأصل في الباب، لأن ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وإن لم يكن لباس ولا في لباس، والقول بأن التقدير الثوب الذي يتلوث به لا وجه له، لأن الأصل عدم التقدير والمجاز مقدم على الإضمار. وصحيح علي بن مهزيار (7) الناهي عن الثوب الذي فوق الوبر وتحته وصحيح علي بن راشد (8) في آخر
ويدل على المنع في التكة والشعرات خبر (5) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل والظاهر أنه لا يروي إلا عن المعصوم الذي وكله، وأما عمر بن علي الراوي عنه فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير (6) وهو الأصل في الباب، لأن ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وإن لم يكن لباس ولا في لباس، والقول بأن التقدير الثوب الذي يتلوث به لا وجه له، لأن الأصل عدم التقدير والمجاز مقدم على الإضمار. وصحيح علي بن مهزيار (7) الناهي عن الثوب الذي فوق الوبر وتحته وصحيح علي بن راشد (8) في آخر