____________________
قال في " حاشية مفتاح الفلاح (1) ": القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة وأما الأوليين المسماتين بالشفع فلا قنوت فيهما، واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة " قال: وهذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا، إنتهى.
قلت: نبه على ذلك قبله " صاحب المدارك (3) " كما يفهم ذلك من مطاوي كلامه لكنه ليس صريحا في ذلك. وتبعه " الفاضل الخراساني (4) والمحدث البحراني (5) " لمكان الخبر المذكور، قالوا: إن القنوت معرف باللام وخبره قوله (عليه السلام) في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو فيصير التقدير على هذا قنوت المغرب في الركعة الثانية وقنوت الوتر في الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول: خبر المبتدأ قوله في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرح بذلك في خبر وهب حيث قال الصادق (عليه السلام): " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له " (6) ونحوه أخبار أخر (7)، فعلى هذا يصير التقدير: القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة، فيحمل على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة كما صرحت به الأخبار الكثيرة وإلا لزم مخالفة الضرورة، إذ الاستحباب في غير الأربعة المذكورة ثابت.
ولئن سلمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الأخر الصريحة بخلافه كما سمعت قلنا: يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة، لأنه فرد خفي، لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أن القنوت إنما يكون في كل ركعتين لا أنه لا يستحب في ثانية
قلت: نبه على ذلك قبله " صاحب المدارك (3) " كما يفهم ذلك من مطاوي كلامه لكنه ليس صريحا في ذلك. وتبعه " الفاضل الخراساني (4) والمحدث البحراني (5) " لمكان الخبر المذكور، قالوا: إن القنوت معرف باللام وخبره قوله (عليه السلام) في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو فيصير التقدير على هذا قنوت المغرب في الركعة الثانية وقنوت الوتر في الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول: خبر المبتدأ قوله في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرح بذلك في خبر وهب حيث قال الصادق (عليه السلام): " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له " (6) ونحوه أخبار أخر (7)، فعلى هذا يصير التقدير: القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة، فيحمل على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة كما صرحت به الأخبار الكثيرة وإلا لزم مخالفة الضرورة، إذ الاستحباب في غير الأربعة المذكورة ثابت.
ولئن سلمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الأخر الصريحة بخلافه كما سمعت قلنا: يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة، لأنه فرد خفي، لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أن القنوت إنما يكون في كل ركعتين لا أنه لا يستحب في ثانية