____________________
الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في " البيان (1) ". وفي " السرائر (2) " الإجماع عليه. وفي " المدارك " لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخرين (3) إنتهى. وفي " الخلاف " ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعا، فإن زاد خالف السنة (4)، إنتهى.
وفي " المنتهى (5) والتذكرة (6) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى (7) ": إن الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه. وقال بعد ذلك في " التذكرة (8) ":
إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي " التحرير " فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله الشيخ في " المبسوط (9) " إنتهى.
وفي " البيان (10) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي " العزية " منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل. ولم يرجح شيئا في " الذكرى (11) ".
وفي " مجمع البرهان (12) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب
وفي " المنتهى (5) والتذكرة (6) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى (7) ": إن الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه. وقال بعد ذلك في " التذكرة (8) ":
إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي " التحرير " فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله الشيخ في " المبسوط (9) " إنتهى.
وفي " البيان (10) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي " العزية " منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل. ولم يرجح شيئا في " الذكرى (11) ".
وفي " مجمع البرهان (12) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب