____________________
الوقت على الأشهر (1). ونسبه إلى الأشهر أيضا صاحب المعالم (2) وتلميذه. وفي " الروضة (3) " المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلى إلى الأربع. وفي " الروض (4) والمدارك (5) " من فقد العلم والظن صلى إلى الأربع على المشهور. وفي " مجمع البرهان (6) والمفاتيح (7) " أن من فقدهما صلى إلى الأربع كما عليه الأكثر.
وفي " جامع المقاصد (8) والعزية " أن ظاهر الأصحاب أن العارف إذا غمت عليه الأمارات صلى إلى الأربع. وفي " المسالك (9) " نسبه إلى الأكثر. وفي " الكفاية (10) " من فقد الظن أصلا فالأكثر على أنه يصلي أربعا. وفي " المقنعة (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) " إذا فقد الأمارة صلى أربعا. ونحو ذلك عبارة " المراسم (14) والوسيلة (15) والسرائر (16) " وغيرها (17).
فقد علم من تتبع كلامهم أنهم متفقون على أن المكلف إذا فقد العلم والظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك
وفي " جامع المقاصد (8) والعزية " أن ظاهر الأصحاب أن العارف إذا غمت عليه الأمارات صلى إلى الأربع. وفي " المسالك (9) " نسبه إلى الأكثر. وفي " الكفاية (10) " من فقد الظن أصلا فالأكثر على أنه يصلي أربعا. وفي " المقنعة (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) " إذا فقد الأمارة صلى أربعا. ونحو ذلك عبارة " المراسم (14) والوسيلة (15) والسرائر (16) " وغيرها (17).
فقد علم من تتبع كلامهم أنهم متفقون على أن المكلف إذا فقد العلم والظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك