____________________
الإجماع في الأول ولولا عدم صحة سند الخبر الدال على عدم السقوط في الثاني.
وفي " كشف الرموز " أن إجماع المتأخر * على السقوط ممنوع (1) وظاهر " المعتبر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " التردد حيث لم يحكما فيها بشئ بل اقتصرا في الثلاثة على نقل الخلاف كما صنع الصيمري في " غاية المرام (5) " بل قد يظهر ذلك من " النافع (6) ". وفي " الكفاية (7) " في الوتيرة تردد. وفي " كشف اللثام " قد يفهم التردد من " النافع والجامع والتحرير والتذكرة (8) ".
هذا وفي " الحواشي المنسوبة إلى الشهيد " في سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة نظر. وفي " الموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) " سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة.
وفي " الذكرى (11) ومجمع البرهان (12) والمدارك (13) " الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن الشيخ نجيب الدين ابن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا * - يعني ابن إدريس.
وفي " كشف الرموز " أن إجماع المتأخر * على السقوط ممنوع (1) وظاهر " المعتبر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " التردد حيث لم يحكما فيها بشئ بل اقتصرا في الثلاثة على نقل الخلاف كما صنع الصيمري في " غاية المرام (5) " بل قد يظهر ذلك من " النافع (6) ". وفي " الكفاية (7) " في الوتيرة تردد. وفي " كشف اللثام " قد يفهم التردد من " النافع والجامع والتحرير والتذكرة (8) ".
هذا وفي " الحواشي المنسوبة إلى الشهيد " في سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة نظر. وفي " الموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) " سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة.
وفي " الذكرى (11) ومجمع البرهان (12) والمدارك (13) " الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن الشيخ نجيب الدين ابن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا * - يعني ابن إدريس.