____________________
وشرح المفاتيح (1) " وظاهر " الغنية (2) ". وفي " الذكرى (3) " لا نعلم فيه خلافا.
وفي " التذكرة (4) " أنه المشهور عندنا. ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين والوتر ركعة.
وفي " الخلاف (5) " أن الوتر مفصولة عن الشفع إجماعا. وفي " المنتهى (6) " أنه مذهب علمائنا. وقال في " التذكرة (7) ": عندنا. وفي " كشف اللثام (8) " اتفاقا منا كما هو الظاهر. وفي " المدارك (9) ومجمع البرهان (10) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " الذكرى (11) " أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب.
وفي " المدارك (12) " لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل كان قويا، واستدل عليه بما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في " مجمع البرهان (13) " قال: الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن ما أعرفه مذهبا لأحد من الأصحاب.
وليعلم أن صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في " الخلاف (14) "
وفي " التذكرة (4) " أنه المشهور عندنا. ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين والوتر ركعة.
وفي " الخلاف (5) " أن الوتر مفصولة عن الشفع إجماعا. وفي " المنتهى (6) " أنه مذهب علمائنا. وقال في " التذكرة (7) ": عندنا. وفي " كشف اللثام (8) " اتفاقا منا كما هو الظاهر. وفي " المدارك (9) ومجمع البرهان (10) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " الذكرى (11) " أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب.
وفي " المدارك (12) " لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل كان قويا، واستدل عليه بما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في " مجمع البرهان (13) " قال: الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن ما أعرفه مذهبا لأحد من الأصحاب.
وليعلم أن صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في " الخلاف (14) "