____________________
وإلا جاز (1). قال في " كشف اللثام (2) " لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع. ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم، إنتهى.
وفي " الذكرى (3) " أن وجه المنع أن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وأن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنه غير واجب عليهم ولا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وإنما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في حيز المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا، إنتهى.
قلت: وما نحن فيه يعارض اجتهاد العارف فعل المعصوم الذي نقله جماعة (4) ونقل إنه المشهور كما سمعت.
هذا كله مضافا إلى ما نقله صاحب " كشف اللثام (5) " عن بعض معاصريه من أنه نصب آلة واستعلم بها جهة البلاد إلى الكعبة فاستعلم أن بغدادا والكوفة وسر من رأى وتبريز وكوبا وبلغار وباب الأبواب وتفليس وأردبيل قبلتهم الركن الشامي وأنه العراقي أيضا كما يأتي نقل ذلك. وفي هذا ما يؤيد صحة محراب الكوفة كما لا يخفى.
هذا أقصى ما يقال من جانب المستدل على عدم وجوب التياسر في مسجد الكوفة. ويرد عليه (6) أنه على هذا يجب على أواسط العراق تحري قبلة مسجد
وفي " الذكرى (3) " أن وجه المنع أن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وأن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنه غير واجب عليهم ولا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وإنما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في حيز المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا، إنتهى.
قلت: وما نحن فيه يعارض اجتهاد العارف فعل المعصوم الذي نقله جماعة (4) ونقل إنه المشهور كما سمعت.
هذا كله مضافا إلى ما نقله صاحب " كشف اللثام (5) " عن بعض معاصريه من أنه نصب آلة واستعلم بها جهة البلاد إلى الكعبة فاستعلم أن بغدادا والكوفة وسر من رأى وتبريز وكوبا وبلغار وباب الأبواب وتفليس وأردبيل قبلتهم الركن الشامي وأنه العراقي أيضا كما يأتي نقل ذلك. وفي هذا ما يؤيد صحة محراب الكوفة كما لا يخفى.
هذا أقصى ما يقال من جانب المستدل على عدم وجوب التياسر في مسجد الكوفة. ويرد عليه (6) أنه على هذا يجب على أواسط العراق تحري قبلة مسجد