مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٩١

____________________
نعم، لو جعل الجدي على المنكب بالتفسير الأول وافق قبلته على الظاهر. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
وقال في " المدارك (1) ": إن المحقق في " المعتبر " اعتبر لأهل المشرق أولا الجدي خلف المنكب الأيمن. ثم قال: إن الجدي ينتقل والدلالة القوية القطب الشمالي فإذا حصل القطب الشمالي جعله العراقي خلف أذنه اليمنى دائما. ثم قال في " المدارك ": إن بين الكلامين تخالفا واعتبار محراب مسجد الكوفة يساعد على الأول، إنتهى.
قلت: هذا الذي ذكره المحقق (2) أولا ذكره أكثر الأصحاب (3)، فعلى ما في " المدارك " يكون المحراب موافقا لما ذكره أكثر الأصحاب، فليتأمل.
هذا كله مضافا إلى ما ذكره المصنف في " التذكرة (4) " والصيمري في " كشف الالتباس (5) " من إجماع الأصحاب على جواز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، ولا يجب عليه الاجتهاد إلا إذا علم أنها بنيت على الغلط، وأين العلم فيما نحن فيه؟ بل الأمر بالعكس، على أنه لا يحصل إلا للحاذق بعلم الهيئة كما نص عليه جماعة (6)، بل قد منع المصنف في " نهاية الإحكام (7) " من الاجتهاد في المحاريب المنصوبة في بلاد الإسلام في اليمنة واليسرة كما يأتي. قال: ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد

(١) مدارك الأحكام: في القبلة ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) المعتبر: في القبلة ج ٢ ص ٦٩.
(٣) منهم المحقق الحلي في المختصر النافع: في القبلة ص 23، والشهيد الأول في الدروس الشرعية: في القبلة ج 1 ص 159 درس 34، والبحراني في الحدائق الناضرة: في القبلة ج 6 ص 389.
(4) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج 3 ص 25.
(5) كشف الالتباس: في القبلة ص 89 س 13 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(6) منهم: المحقق الكركي جامع المقاصد: في القبلة ج 2 ص 52، مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج 2 ص 67، والسبزواري كفاية الأحكام: في القبلة ص 15 س 36.
(7) نهاية الإحكام: في القبلة ج 1 ص 393.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست