____________________
تعالى في " الفاخر " أورد الروايات من الجانبين ولم يجنح إلى شئ منها فكأنه متوقف. قال: وقال ابن الجنيد: والمغمى عليه أياما من علة سماوية غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها إذا أفاق في آخر نهار إفاقة يستطيع معها الصلاة قضى صلاته ذلك اليوم، وكذا إن أفاق آخر ليل قضى صلاة تلك الليلة، فإن لم يكن مستطيعا لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال التي ذكرناها في صلاة العليل. فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلح له إلا صلاة واحدة صلى تلك الصلاة فقط، إنتهى. وظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الإفاقة وإلا فصلاة واحدة إن وسعها. قال في " كشف اللثام ": ويدل إلى ما ذهب إليه أبو علي خبر العلاء بن فضيل (1). ثم قال: ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء، فإن تركها قضاها (2)، إنتهى.
وفي " فوائد الشرائع (3) " بعد أن قال: لا يجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت كالجنون قال: وقال المفيد وغيره بوجوب القضاء إنتهى. ولم نجد أحدا نسب إلى المفيد ذلك.
وفي " الذكرى (4) " أنه إذا تعمد ما يؤدي إلى الإغماء وجب عليه القضاء، وبه أفتى الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع كما قد تظهر دعواه من " الغنية (5) " ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على ذلك. وبه صرح من المتأخرين عن الشهيد المحقق الثاني (6) وتلميذه الميسي وتلميذه الشهيد الثاني (7)
وفي " فوائد الشرائع (3) " بعد أن قال: لا يجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت كالجنون قال: وقال المفيد وغيره بوجوب القضاء إنتهى. ولم نجد أحدا نسب إلى المفيد ذلك.
وفي " الذكرى (4) " أنه إذا تعمد ما يؤدي إلى الإغماء وجب عليه القضاء، وبه أفتى الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع كما قد تظهر دعواه من " الغنية (5) " ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على ذلك. وبه صرح من المتأخرين عن الشهيد المحقق الثاني (6) وتلميذه الميسي وتلميذه الشهيد الثاني (7)